يقسم الثمن بحسبها، تأمل. قوله: (إذا قبض الكل) مبني للمجهول: أي كل من البدلين أو للمعلوم:
أي كل من المتبادلين. قوله: (فهو) أي التسليم. قوله: (كان له أن يأخذ الدار بالشفعة) لأنه وقت انعقاد المعاوضة، ولذا عبر المصنف بالتقابض الدال على حصول القبض من الاثنين في قوله وفي هبة بعوض وقت التقابض ط. والله تعالى أعلم.
باب ما تثبت هي فيه أو لا قوله: (لا تثبت قصدا إلخ) قيد به لأنها تثبت في غير العقار تبعا له كالبناء والغرس والثمرة على ما مر وكذا في آلة الحراثة تبعا للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع. قوله: (ملك) بالتشديد أو التخفيف صفة عقار، وسيأتي محترزه وهو ما بيع بخيار للبائع ونحوه. قوله: (خرج الهبة) أي التي لم يشترط فيها العوض، وهذه المحترزات أتى بها المصنف بعد فالأولى حذفها ط. قوله: (وإن لم يكن يقسم) أدرج لفظ يكن ليفيد أن المراد ليس مما اتصف بكونه يقسم: أي يقبل القسمة، وليس المراد نفي القسمة أعم من كونه قابلا لها أو لا. تأمل. قوله: (خلافا للشافعي) لان من أصله أن الاخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة وذا لا يتحقق فيما لا يحتملها. وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام. كفاية. قوله: (وحمام) فيأخذه الشفيع بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير متصلة بالبناء. نهاية. وفي الطوري عن المحيط: ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون الاعلى، لأنه مبني بالأرض. قوله: (بالسكون) أي سكون الراء.
وفي المغرب: العرض بفتحتين ويجمع على عروض: حطام الدنيا. قوله: (ما ليس بعقار) تفسير مراد هنا، قال في الصحاح: والعرض بسكون الراء: المتاع، وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيدة: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا ولا عقارا. قوله: (إذ بيعا قصدا) أي بيعا قصديا فتثبت الشفعة فيهما بتبعية العقار، فلو اشترى نخلة أو بأرضها ففيها الشفعة تبعا للأرض، بخلاف ما إذا اشترى ليقلعها حيث لا شفعة فيها لأنها نقلي كما في البناء والزرع كما في المحيط. قهستاني. قوله: (ولو مع حق القرار) قدمنا الكلام فيه بما لا مزيد