قال ط: والقير والزرنيخ الفيروزج كالشجر، ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن. خزانة المفتين.
والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه، وإن كان غير ملك فلا بأس به، ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم، وكذلك الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات، ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه، ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت مملحة فلا شئ عليه، وإن صار الماء ملحا فليس له أخذه، والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسان لا يجوز لاحد أخذه، وضمن أن أخذه بلا إذن ا ه. ونحوه في التاترخانية.
قوله: (والنار) يعني إذا أوقد نارا في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه وبين الناس أجمع، فمن أراد أن يستضئ بضوئها أو بخيط ثوبا حولها أو يصطلي بها أو يتخذ منها سراجا ليس لصاحبها منعه، فأما إذا أوقد في موضع مملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكه، فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من الجمر فله منعه لأنه ملكه. إتقاني عن شيخ الاسلام.
وفي الذخيرة: إذا أراد الاخذ من الجمر، فإن شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه فحما له أنه يسترده منه، وإن يسيرا لا قيمة له فلا، وله أخذه بلا إذن صاحبه. قوله: (فيقال للمالك الخ) أي إن لم يجد كلا في أرض مباحا قريبا من تلك الأرض. ط عن الهندية. وهذا إذا كان الكلأ نابتا ملكه بلا إنباته ولم يحتشه، وظاهر كلامهم أن النار الموقدة في ملكه ليست كذلك، فلا يجب عليه إخراجها للطالب، ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة ثابتة في عين الماء والكلأ لا في عين الجمر، فلا يجب عليه أن يخرج له الجمر ليصطلي به، لأنه لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد جمر له قيمة ممن أخذه، بخلاف الكلأ والماء الغير المحرزين، فلو أخذهما أحد من أرضه لا يستردهما منه، لان الشركة في عينهما تأمل. ثم رأيت في النهاية: أن الشركة التي أثبتها رسول الله (ص) في النار والنار جوهر الحر دون الحطب والفحم، إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا يمنع عادة والمانع متعنت. قوله: (ولو منعه الماء) أي منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدخول، ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه. قوله:
(وهو) أي الشخص الممنوع. قوله: (ودابته) عبر القهستاني بأو، وكذا في كتاب الخراج لأبي يوسف وشرح الطحاوي كما نقله الإتقاني. قوله: (كان له أن يقاتله بالسلاح) لان قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة، والماء في البئر مباح غير مملوك، بخلاف المحرز في الاناء. هداية. قوله: (لاثر عمر) وهو ما ذكره الإتقاني عن كتاب الخراج لأبي يوسف: إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليها، فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع من العطش، فدلوا على البئر وأعطوا دلوا نستقي، فلم يفعلوا، فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال: فهلا وضعتم فيهم السلاح. قوله: (قاتله بغير سلاح) أي ويضمن له ما أخذ، لان حل الاخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة، وذكر الإتقاني أنه لو منعه الدلو: فإن كان لصاحب البئر بغير سلاح، وإن للعامة قاتله بالسلام. قوله: (إن كان فيه فضل عن حاجته) بأن كان يكفي لرد رمقهما، فيأخذ منه البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه.