كتاب العارية قوله: (مشددة) كأنها منسوبة إلى العار لان طلبها عار وعيب. صحاح. ورده في النهاية بأنه (ص) باشر الاستعارة، فلو كان العار في طلبها لما باشرها، وقوله: على ما في المغرب (1) من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ اه وفي المبسوط: من التعاور وهو التناوب كما في البحر وتخفف. قال الجوهري: منسوبة إلى العار، ورده الراغب بأن العار يأتي والعارية واوي وفي المبسوط:
إنها من العرية: تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعار الشئ على حذف من الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة، ويجوز أن تكون من التعاور التناوب.
قهستاني ملخصا. قوله: (تمليك) فيه رد على الرخي القائل بأنها إباحة وليست بتمليك، ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك، وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل، والمباح له لا يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك. بحر. قوله: (ولو فعلا) أي كالتعاطي في القهستاني، وهذا مبالغة على القبول، وأما الايجاب فلا يصح به، وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى خذه واستخدمه.
والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية، وركنها الايجاب من المعير، وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة. ا ه أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الايجاب، ولهذا قال في التاترخانية: إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا ه. وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا. قوله: (بجواز إعارة المشاع) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك أو أجنبي، وكذا إعارة الشئ من اثنين أجمل أو فصل بالتصنيف أو بالأثلاث. قنية. قوله: (وبيعه) وكذا إقراضه كما مر، وكذا من الشريك لا الأجنبي، وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز. وتمامه في أوائل هبة البحر فراجعه. قوله: (لان جهالة الخ) أفاد أن الجهالة لا تفسدها قال في البحر: والمراد بالجهالة: جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة، بدليل ما في