حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٦٧
الصواب أن يقول في هذه الأرض، وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الاجراء. تأمل. قوله:
(وعلى هذا المصب) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء. كفاية. قوله: (فحكم الاختلاف فيه الخ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة، ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكه، أو أنه كان له في التسييل أو المشي، لكن في الذخيرة عن أبي الليث:
وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم، فليس له منعه، وهذا استحسان جرت به العادة، أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس. وقالوا: ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل، والفتوى على ما ذكره أو الليث ا ه‍، وفي البزازية: وبه نأخذ ا ه‍. وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه. تأمل. قوله: (اختصموا في الشرب) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم. بزازية.
قوله: (لأنه المقصود) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها. هداية. قوله: (لان المقصود الاستطراق) أي وهو في الدار الواسعة و الضيقة على نمط واحد، هداية.
والحاصل: أنه يقسم على الرؤوس. سائحاني عن الملتقط. ومثله الاختلاف في ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء. قوله: (وليس لاحد الخ) لان فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك.
هداية. قوله: (من الشركاء في النهر) أفاد أن الكلام في النهر المملوك بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل. قوله: (إلا رحى وضع في ملكه) صورته: أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء. إتقاني. قوله: (ولا يضر بنهر ولا بماء) أي والحال أن الرحى لا يضر.
وعبارة الكافي بأو. قال في الدر المنتقى: فعليه الواو هنا تبعا للوقاية، وفي الهداية بمعنى أو ليوافق الكافي. قال بلقاني ا ه‍. ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته، وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه. هداية: أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من أسفله، لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص. إتقاني. قوله: (أو دالية الخ) قال في المغرب: الدالية:
جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرقة كبيرة يستقي بها. والناعورة: ما يديره الماء.
والجسر: ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو لا، والفتح لغة، والقنطرة: ما يبنى على الماء للعبور، والجسر عام ا ه‍. لكن في العناية: الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح، والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعا لا يرفع. قوله: (أو يوسع فم النهر) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء. هداية. قوله: (بكسر الكاف الخ) قال في المغرب: وقد تضم في المفرد والجمع قوله: (لان القديم يترك على قدمه الخ) كذا في الهداية وغيرها. قال القهستاني: وفيه إشعار
(٧٦٧)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754