حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٥
هداية. قوله: (وهو المختار) أي اشتراط البعد المذكور، لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه. هداية. قوله: (واعتبر محمد الخ) حاصله: إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد. قوله: (كيف لم يذكر ذلك) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به، بل عبر عنه بقوله وعن محمد، مع تصريحه بأن المختار الأول، وذلك عجيب لما قالوا: إن ما خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا، ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاظ التصحيح، فافهم. قوله: (إن أذن له الامام في ذلك) والقاضي في ولايته بمنزلة الامام. تاترخانية عن الناطفي.
وفيها قبيل كتاب الاحياء: سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش، أم للموكل كما في سائر التصرفات؟ قال: إن أذن الامام للموكل بالاحياء يقع له ا ه‍. قوله: (وقالا يملكها بلا إذنه) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الامام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك، فأحياها لم يملكها عنده لان هذا شرط صحيح عند الامام، وعندهما: يملكها ولا اعتبار لهذا الشرط ا ه‍. ومحل الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهلا، أما إذا تركه تهاونا بالامام كان له أن يستردها زجرا. أفاده المكي: أي اتفاقا ط. وقول الإمام هو المختار، ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما، وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون. بقي هل يكفي الاذن اللاحق؟ لم أره. قوله: (في الأصح) لأنه ملك رقبتها بالاحياء بدليل التعبير بلام الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك، وقيل: الثاني أحق بناء على أن الأول ملك استغلالها دون رقبتها. قوله: (من أربعة نفر) أما لو كان الاحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى أرضه من أي جانب ط.
أقول: يشمل ما لو كان الاحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا، وهل الحكم فيه كذلك يحتاج إلى نقل؟ والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة، تأمل. قوله: (على التعاقب) فلو معا له التطرق من أيها شاء. ظهيرية. قوله: (في الأرض الرابعة) القصد الرابع إبطال حقه، لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقا له، فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى، فيكون له طريق، كفاية وعناية. قوله: (ومن حجر) بالتشديد، ويجوز فيه التخفيف لان المراد فيه منع الغير من الاحياء، وفي المبسوط: اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع، لأنه إذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه‍. شلبي عن المجتبى ط. قوله: (من حجر أو غيره) قال في غاية البيان: ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة، وكذا بوضع
(٧٥٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، المنع (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754