هداية. قوله: (وهو المختار) أي اشتراط البعد المذكور، لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه. هداية. قوله: (واعتبر محمد الخ) حاصله: إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد. قوله: (كيف لم يذكر ذلك) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به، بل عبر عنه بقوله وعن محمد، مع تصريحه بأن المختار الأول، وذلك عجيب لما قالوا: إن ما خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا، ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاظ التصحيح، فافهم. قوله: (إن أذن له الامام في ذلك) والقاضي في ولايته بمنزلة الامام. تاترخانية عن الناطفي.
وفيها قبيل كتاب الاحياء: سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش، أم للموكل كما في سائر التصرفات؟ قال: إن أذن الامام للموكل بالاحياء يقع له ا ه. قوله: (وقالا يملكها بلا إذنه) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الامام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك، فأحياها لم يملكها عنده لان هذا شرط صحيح عند الامام، وعندهما: يملكها ولا اعتبار لهذا الشرط ا ه. ومحل الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهلا، أما إذا تركه تهاونا بالامام كان له أن يستردها زجرا. أفاده المكي: أي اتفاقا ط. وقول الإمام هو المختار، ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما، وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون. بقي هل يكفي الاذن اللاحق؟ لم أره. قوله: (في الأصح) لأنه ملك رقبتها بالاحياء بدليل التعبير بلام الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك، وقيل: الثاني أحق بناء على أن الأول ملك استغلالها دون رقبتها. قوله: (من أربعة نفر) أما لو كان الاحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى أرضه من أي جانب ط.
أقول: يشمل ما لو كان الاحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا، وهل الحكم فيه كذلك يحتاج إلى نقل؟ والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة، تأمل. قوله: (على التعاقب) فلو معا له التطرق من أيها شاء. ظهيرية. قوله: (في الأرض الرابعة) القصد الرابع إبطال حقه، لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقا له، فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى، فيكون له طريق، كفاية وعناية. قوله: (ومن حجر) بالتشديد، ويجوز فيه التخفيف لان المراد فيه منع الغير من الاحياء، وفي المبسوط: اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع، لأنه إذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه. شلبي عن المجتبى ط. قوله: (من حجر أو غيره) قال في غاية البيان: ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة، وكذا بوضع