تفضيل من الثواب، وهو الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش. قال الشرنبلالي:
وليس كذلك، بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم في شرحه اه: أي فهو لغة لا ضرورة.
قوله: (استماعه) لوجوبه وندب القراءة. قوله: (ثواب الطفل للطفل) لقوله تعالى: * (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) * (النجم: 39) وهذا قول عامة مشايخنا. وقال بعضهم: ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا (1) اه. جامع الصغار للاستروشني. ويؤيده قوله (ص): إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حموي. وتمام الحديث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له وفي الأشباه: وتصح عبادته.
واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنها له، وللمعلم ثواب التعليم، وكذا جميع حسناته اه.
أقول: ظاهره أنه قيل: إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين القول بأنه ينتفع بعلم ولده، على أن ولد المرء من سعيه، لأنه من خير كسبه كما ورد لكنه يشمل البالغ، والخلاف إنما هو في الصغير، وهذا يؤيد ما قلنا من أن مقابل المعتمد هو أن الثواب للأب فقط، وأنه لا منافاة بين القولين السابقين. تأمل. قوله: (ودرسك باقي الذكر) أي تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من صلاة التطوع، وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على الأمة اه: أي فرض كفاية وصلاة التطوع مندوبة ط. قوله: (من الصلاة) التاء من الشطر الثاني. قوله: (ودرس العلم) أي المفترض عليك أولى، وانظر من تعلم باقي القرآن. قال في منية المفتي: لان تعلم جميع القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين، والاشتغال بفرض العين أولى اه. وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما زاد على قدر الحاجة من علم الفقه ط وفيه نظر لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما فرض كفاية، بل قدمنا عن الخزانة قبيل بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه إلخ فراجعه. ومفاده: أن تعلم الفقه أفضل. تأمل. ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لان نفعه متعد. تأمل. قوله: (والله أعلم) مفعول كرهوا، وأسكن الميم للوزن على حكاية الوقف. قوله: (ونحوه) بالنصب عطفا على محل الله أعلم كأن يقول: وصلى الله على محمد. قوله: (لاعلام ختم الدرس) أما إذا لم يكن إعلاما بانتهائه لا يكره، لأنه ذكر وتفويض، بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للاعلام ونحوه إذا قال الداخل:
يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئه ليهيئوا له محلا ويوقروه، وإذا قال الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه، فلم يكن المقصود الذكر، أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه ط.