حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٣
تفضيل من الثواب، وهو الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش. قال الشرنبلالي:
وليس كذلك، بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم في شرحه اه‍: أي فهو لغة لا ضرورة.
قوله: (استماعه) لوجوبه وندب القراءة. قوله: (ثواب الطفل للطفل) لقوله تعالى: * (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) * (النجم: 39) وهذا قول عامة مشايخنا. وقال بعضهم: ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا (1) اه‍. جامع الصغار للاستروشني. ويؤيده قوله (ص): إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حموي. وتمام الحديث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له وفي الأشباه: وتصح عبادته.
واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنها له، وللمعلم ثواب التعليم، وكذا جميع حسناته اه‍.
أقول: ظاهره أنه قيل: إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين القول بأنه ينتفع بعلم ولده، على أن ولد المرء من سعيه، لأنه من خير كسبه كما ورد لكنه يشمل البالغ، والخلاف إنما هو في الصغير، وهذا يؤيد ما قلنا من أن مقابل المعتمد هو أن الثواب للأب فقط، وأنه لا منافاة بين القولين السابقين. تأمل. قوله: (ودرسك باقي الذكر) أي تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من صلاة التطوع، وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على الأمة اه‍: أي فرض كفاية وصلاة التطوع مندوبة ط. قوله: (من الصلاة) التاء من الشطر الثاني. قوله: (ودرس العلم) أي المفترض عليك أولى، وانظر من تعلم باقي القرآن. قال في منية المفتي: لان تعلم جميع القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين، والاشتغال بفرض العين أولى اه‍. وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما زاد على قدر الحاجة من علم الفقه ط وفيه نظر لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما فرض كفاية، بل قدمنا عن الخزانة قبيل بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه إلخ فراجعه. ومفاده: أن تعلم الفقه أفضل. تأمل. ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لان نفعه متعد. تأمل. قوله: (والله أعلم) مفعول كرهوا، وأسكن الميم للوزن على حكاية الوقف. قوله: (ونحوه) بالنصب عطفا على محل الله أعلم كأن يقول: وصلى الله على محمد. قوله: (لاعلام ختم الدرس) أما إذا لم يكن إعلاما بانتهائه لا يكره، لأنه ذكر وتفويض، بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للاعلام ونحوه إذا قال الداخل:
يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئه ليهيئوا له محلا ويوقروه، وإذا قال الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه، فلم يكن المقصود الذكر، أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه‍ ط.

(1) قوله: (شيئا) كذا وجد مكتوبا بالألف فان كانت الرواية هكذا فهو مفعول ينقص لأنه يستعمل متعديا كما يستعمل لا ما قاله نصر الوفاقي.
(٧٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754