حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٩
وعبارة الدرر: في غير حريم الأولى قريبة منه ا ه‍. قوله: (وفيه) أي الزيلعي، وذكر هذه المسألة هنا في غير محلها، ومحلها ما قدمناه عن الدرر، قوله: (لا ببناء الجدار) قيل: إلا إذا كان جديدا، واستثنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا، وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه.
قوله: (وللحافر الثاني الخ) قال أبو السعود: يفهم منه أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين.
حموي عن المقدسي اه‍. قوله: (وعن محمد كالبئر) قال الإتقاني: قال المشايخ: الذي في الأصل: أي من أن القناة كالبئر قولهما، وعنده لا حريم له لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده، فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها خمسمائة ذراع. قوله: (فوضه لرأي الامام) أي فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع. إتقاني عن الشامل. قوله: (أي لو بإذنه) أي لو كان الاحياء بإذن الامام لأنه شرط عند الامام، وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له حريما. قوله:
(يغرس) أي بإذن الامام اتفاقا وبغير إذنه عندهما. إتقاني. قوله: (خمسة أذرع) لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه، والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية، وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك، لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها. قوله: (دجلة والفرات) أي مثلا فيدخل فيه النيل، وظاهره ولو أخذ من أرض الغير من الناحية التي جرى فيها، فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط. قوله:
(بالموات) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه، لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها ملك معين. قوله: (أو جاز عوده الخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية: واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب، فزرع فيه قوم فأدرك، قال أبو القاسم: الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم، وإلا فلمن أحياها ا ه‍. فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع. تأمل. قوله: (والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ) قيل: إن هذه المسألة مبنية على أن من أحيا نهرا في موات لا يستحق له حريما عنده، وعندهما يستحقه. وقال عامتهم: الصواب أنه يستحقه بالاجماع. إتقاني عن شروح الجامع الصغير. ثم نقل عن المحققين أيضا أنها ليست مبنية على ذلك، وأن النهر في الموات حريما اتفاقا، ومثله في الاختيار. زاد الإتقاني: وإنما الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد من هي، بأن كانت متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منها اه‍. فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالاجماع. عناية. ولو مشغولة
(٧٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754