وعبارة الدرر: في غير حريم الأولى قريبة منه ا ه. قوله: (وفيه) أي الزيلعي، وذكر هذه المسألة هنا في غير محلها، ومحلها ما قدمناه عن الدرر، قوله: (لا ببناء الجدار) قيل: إلا إذا كان جديدا، واستثنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا، وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه.
قوله: (وللحافر الثاني الخ) قال أبو السعود: يفهم منه أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين.
حموي عن المقدسي اه. قوله: (وعن محمد كالبئر) قال الإتقاني: قال المشايخ: الذي في الأصل: أي من أن القناة كالبئر قولهما، وعنده لا حريم له لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده، فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها خمسمائة ذراع. قوله: (فوضه لرأي الامام) أي فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع. إتقاني عن الشامل. قوله: (أي لو بإذنه) أي لو كان الاحياء بإذن الامام لأنه شرط عند الامام، وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له حريما. قوله:
(يغرس) أي بإذن الامام اتفاقا وبغير إذنه عندهما. إتقاني. قوله: (خمسة أذرع) لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه، والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية، وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك، لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها. قوله: (دجلة والفرات) أي مثلا فيدخل فيه النيل، وظاهره ولو أخذ من أرض الغير من الناحية التي جرى فيها، فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط. قوله:
(بالموات) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه، لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها ملك معين. قوله: (أو جاز عوده الخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية: واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب، فزرع فيه قوم فأدرك، قال أبو القاسم: الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم، وإلا فلمن أحياها ا ه. فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع. تأمل. قوله: (والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ) قيل: إن هذه المسألة مبنية على أن من أحيا نهرا في موات لا يستحق له حريما عنده، وعندهما يستحقه. وقال عامتهم: الصواب أنه يستحقه بالاجماع. إتقاني عن شروح الجامع الصغير. ثم نقل عن المحققين أيضا أنها ليست مبنية على ذلك، وأن النهر في الموات حريما اتفاقا، ومثله في الاختيار. زاد الإتقاني: وإنما الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد من هي، بأن كانت متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منها اه. فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالاجماع. عناية. ولو مشغولة