بغرس لأحدهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. تصحيح قاسم. ومثله في الزيلعي حيث قال بعد كلام: فينكشف بهذا موضع الخلاف، وهو أن يكون الحريم موازيا للأرض لا فاصل بينهما، وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أحدهما معنيا معلوما، وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على هذا الاختلاف اه. ومثله في الهداية وغيرها. ومنه ما يأتي عن الكرماني، وهذا كله يؤيد ما مر من تصحيح الاتفاق على أنه لو في موات فله حريم، وما في الهندية من إجرائه الخلاف في الموات أيضا فهو مقابل للصحيح، بل محل الخلاف فيما لو كان في ملك الغير كما فرضه المصنف. ثم في الهداية ولا نزاع فيما به استمساك لإماء، إنما النزاع فيما وراءه مما يصلح للغرس. قوله: (وقالا الخ) ثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده، وعندهما لصاحب النهر، وأما إلقاء الطين فقيل على الخلاف، وقيل لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش وهو الصحيح. وأما المرور فقيل: يمنع صاحب النهر عنه، وقيل: لا للضرورة وهو الأشبه. قال الفقيه أبو جعفر: آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين. كفاية وهداية. قوله: (لمشيه) أي ليجري الماء إذا احتبس. قوله: (ولقي طينه) كذا في النسخ، والأولى: إلقاء طينه. وفي القاموس: لقاه الشئ: ألقاه إليه، واللقى كفتى ما طرح جمعه ألقاه ا ه. تأمل. قوله: (بقدر عرض النهر) عبارة الهداية وغيرها: بقدر بطنه، والمعنى واحد، لان النهر اسم للحفرة. قوله: (وقدره) يعني بعد ما اتفقا على أن له مسناة اختلفا في تقديرها. قوله: (معزيا للكفاية (1)): قال أبو جعفر الهندواني في كشف الغوامض: الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين الخ. وقال في العناية بعد نقله لمجموع عبارته: وظاهر كلام المصنف: أي صاحب الهداية ينافيه. قوله: (له مسناة فارغة) قدمنا محترزه. قوله: (وفيه معزيا للتتمة) قد علمت ما قدمناه أن تصحيح الاتفاق فيما لو أحياه في أرض موات، وكلامه فيما لو كان في ملك الغير وفيه الخلاف، وقدمنا بيان موضع الخلاف عن عدة كتب، لكن مفاد كلام المجمع أن الاتفاق فيما لو كان في ملك الغير، فإنه بعد ما نقل الخلاف فيه قال: وقيل له بالاتفاق ا ه. ومثله في درر البحار، وعليه فالاتفاق جار في الموضعين، تأمل.
خاتمة: بنى قصرا في مفازه لا يستحق حريما، وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه اتفقا على أن يخرجا نفقه لحفر بئر على أنه لأحدهما وحريمه لآخر لا يجوز وهما بينهما، وإن على أن يكونا بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر لم يجز، ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف الزيادة وإن على أن يحفرا نهرا لأحدهما وأرضا للآخر لم يجز حتى يكون بينهما، ولمن أنفق أكثر يرجع. تاترخانية ملخصا، والله تعالى أعلم.