حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٨
لان حفر البئر إحياء. هداية. قوله: (لم يكن الحكم كذلك) أي لم يثبت له الحريم الذكور، لتوقف الملك في الاحياء على الاذن عنده، وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي. قوله: (وفيه رمز) أي في قولهم في موات. قوله: (لو حفر في ملك الغير) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك. قوله: (فلا حريم له (1)) أي إلا أن يشترطه، والظاهر أن له الاستقاء باليد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء. ويحرر. ثم رأيت في الهندية: بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر. خانية. فالمنع عن الالقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط. وانظر ما سيأتي في النهر والحوض. قوله: (أو انقرضوا) يغني عنه قوله: أو ماتوا. قوله: (لم يجوز إحياؤها) بل هي لقطة، وتقدم الكلام عليها. قوله:
(فلو تركها الماء) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط. قوله: (من كل جانب) وقيل: من الجوانب الأربعة نظير ما مر. قوله: (والذراع هو المكسرة) كذا في النسخ تبعا للهداية، والأولى هي بضمير المؤنث، لان الذراع مؤنثة كما في المغرب، لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث، ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا. قوله: (وهو ست قبضات) كل قبضة أربع أصابع، قهستاني، وهذه تسمى ذراع العامة، وذراع الكرباس، لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان. وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب، فقال: والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب اه‍. قوله: (سبع قبضات) كذا أطلقه في المغرب وغيره. وقال الإتقاني في غاية البيان: سبع قبضات مع ارتفاع الابهام في كل مر ا ه‍. وفيه خلاف تقدم في الطهارة، قوله: (فكسر منه قبضة) ولذا سمي مكسرة. قوله: (فللأول ردمه) أي بلا تضمين، أو تضمينه: أي تضمينه النقصان، ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر، ومع الحفر فيضمنه نقصان ما بينهما. إتقاني. قوله: (وتمامه في الدرر) ونصه: فإن حفر فللأول أن يسده، ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره، لان إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها، وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره، وهذا هو الصحيح ا ه‍. ومثله في الهداية. وفيها: وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام. أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلانه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه، وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره اه‍. ملخصا. قوله: (في منتهى حريم البئر الأولى) أي في قرب المنتهى، لان نهاية الشئ آخره كما في القاموس، وآخره بعض منه، أو أراد بالمنتهى ما قرب منه. وعبارة الهداية: وراء حريم الأولى،

(1) قوله: (قوله فلا حريم له) كذا بالأصل، والذي في نسخ الشارح بدله لا يستحق الحريم ا ه‍ مصححه.
(٧٥٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754