لان حفر البئر إحياء. هداية. قوله: (لم يكن الحكم كذلك) أي لم يثبت له الحريم الذكور، لتوقف الملك في الاحياء على الاذن عنده، وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي. قوله: (وفيه رمز) أي في قولهم في موات. قوله: (لو حفر في ملك الغير) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك. قوله: (فلا حريم له (1)) أي إلا أن يشترطه، والظاهر أن له الاستقاء باليد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء. ويحرر. ثم رأيت في الهندية: بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر. خانية. فالمنع عن الالقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط. وانظر ما سيأتي في النهر والحوض. قوله: (أو انقرضوا) يغني عنه قوله: أو ماتوا. قوله: (لم يجوز إحياؤها) بل هي لقطة، وتقدم الكلام عليها. قوله:
(فلو تركها الماء) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط. قوله: (من كل جانب) وقيل: من الجوانب الأربعة نظير ما مر. قوله: (والذراع هو المكسرة) كذا في النسخ تبعا للهداية، والأولى هي بضمير المؤنث، لان الذراع مؤنثة كما في المغرب، لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث، ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا. قوله: (وهو ست قبضات) كل قبضة أربع أصابع، قهستاني، وهذه تسمى ذراع العامة، وذراع الكرباس، لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان. وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب، فقال: والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب اه. قوله: (سبع قبضات) كذا أطلقه في المغرب وغيره. وقال الإتقاني في غاية البيان: سبع قبضات مع ارتفاع الابهام في كل مر ا ه. وفيه خلاف تقدم في الطهارة، قوله: (فكسر منه قبضة) ولذا سمي مكسرة. قوله: (فللأول ردمه) أي بلا تضمين، أو تضمينه: أي تضمينه النقصان، ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر، ومع الحفر فيضمنه نقصان ما بينهما. إتقاني. قوله: (وتمامه في الدرر) ونصه: فإن حفر فللأول أن يسده، ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره، لان إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها، وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره، وهذا هو الصحيح ا ه. ومثله في الهداية. وفيها: وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام. أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلانه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه، وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره اه. ملخصا. قوله: (في منتهى حريم البئر الأولى) أي في قرب المنتهى، لان نهاية الشئ آخره كما في القاموس، وآخره بعض منه، أو أراد بالمنتهى ما قرب منه. وعبارة الهداية: وراء حريم الأولى،