ش. قوله: (تحضر) الجملة صفة غرة ط. قوله: (وفي يوم عاشوراء إلخ) هو العاشر من محرم، والكحل بالفتح مصدر كحل.
واعلم أن الكحل مطلقا سنة سيد المرسلين (ص)، وأما كونه سنة في يوم عاشوراء فقد قيل به، وإلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب تركه، وقيل إنه يكره لان يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنه، وقيل بالإثمد لتقر عينهما بقتله. ش بالمعنى. قوله: (ولا بأس إلخ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قوي، ولا بأس به، وربما يثاب. قال الشارح: والذي في حفظي أنه يثاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها في الحديث بقوله: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فأخذ الناس منه أن وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب، وهو مما يصدق عليه التوسعة.
وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك، وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه. قوله: (وبعضهم إلخ) قال في التجنيس والمزيد: لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو المختار، لان رسول الله (ص) كحلته أم سلمة يوم عاشوراء. وفي الخانية: أنه سنة، وذكر فيها: من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد سنته. قال الشارح: ولم يصح ذلك عن رسول الله (ص) اه.
قلت: والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة، وصحح بعضها يرتقى بها الحديث إلى الحسن، وتعقب ابن الجوزي في عدة من الموضوعات. وأما حديث من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه فقال الحافظ ابن حجر في اللآلئ: إنه منكر، والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعة، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الحاكم أيضا: لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتله الحسين. وقال ابن رجب: كل ما روي في فصل الاكتحال والإختضاب والاغتسال فموضوع لا يصح. وتمامه في كشف الخفاء والإلباس للجراحي. وبه يتأيد القول بالكراهة، والله أعلم. والتوسعة على من وسع مجربة، نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عيينة. قوله: (جاز بأمره) أي بالقدر الذي يملكه السيد ما لم يبلغ به حدا بحسب الجرائم ش. فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي. قوله: (والأب يأمر) جملة حالية: أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه، أما المعلم فله ضربه لان المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم، وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة، وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات، ورده الناظم بأنه لا وجه له، ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح. قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب الصلاة: يضرب الصغير باليد لا بالخشبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات. ونقل الشارح عن الناظم أنه قال: ينبغي أن يستثني من الأحرار القاضي، فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له أن يضربه، بل لا يجوز له أن لا يقبل اه. وقيد الشرنبلالي بكون القاضي عادلا، وبمشاهدة الحجة الملزمة قال: ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآن. قوله: (وأثوب أفعل)