حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٧
شئ عليه، لان صاحب البئر غير مالك للماء، ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له: املأ الماء، لان صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله ا ه‍. وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك. قوله: (فلو أقطع) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف.
قوله: (وكف) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الامام أو جماعة المسلمين ط. قوله: (المستقرة) أي الثابتة في ملكه سابقا ط. قوله: (وحريم بئر الناضح) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة.
قهستاني. قال في المصباح: حريم الشئ: ما حوله من حقوقه ومرافقه، يسمى به لأنه حرم على غير مالكه. والناضح: بعير ينضح العطن: أي يبله بالماء الذي يحمله، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء اه‍. قوله: (كبئر العطن) أتى بالكاف لأنه متفق عليه. قوله: (والعطن) بفتحتين. قوله: (من كل جانب) وقيل: من كل الجوانب: أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته. والصحيح الأول، لان المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره، وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة. عناية. قوله: (وقالا إن للناضح فستون) أي إن للعطن فأربعون لقوله عليه الصلاة والسلام: حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء، وقد يطول الرشاد، وبئر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت. هداية. قال في التاترخانية: وفي الكبرى: وبه يفتى. قوله: (عن شرح المجمع) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة. قوله:
(فوق الأربعين) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح، فيكون له إلى ما ينتهي إليه الحبل.
إتقاني عن الطحاوي. وفي التاترخانية عن الينابيع: ولا حاجة إلى الزيادة، ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه، وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير، ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى ا ه‍. ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات النوازل: أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب.
قوله: (ويفتى بقول الامام) وقدم الافتاء بقولهما أيضا، لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح. قوله: فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله، فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته، وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه. قوله: (وعزاه البرجندي للكافي) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط. لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه. قوله: (بإذن الامام) أي عنده، وبدونه عندهما،
(٧٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754