شئ عليه، لان صاحب البئر غير مالك للماء، ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له: املأ الماء، لان صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله ا ه. وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك. قوله: (فلو أقطع) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف.
قوله: (وكف) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الامام أو جماعة المسلمين ط. قوله: (المستقرة) أي الثابتة في ملكه سابقا ط. قوله: (وحريم بئر الناضح) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة.
قهستاني. قال في المصباح: حريم الشئ: ما حوله من حقوقه ومرافقه، يسمى به لأنه حرم على غير مالكه. والناضح: بعير ينضح العطن: أي يبله بالماء الذي يحمله، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء اه. قوله: (كبئر العطن) أتى بالكاف لأنه متفق عليه. قوله: (والعطن) بفتحتين. قوله: (من كل جانب) وقيل: من كل الجوانب: أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته. والصحيح الأول، لان المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره، وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة. عناية. قوله: (وقالا إن للناضح فستون) أي إن للعطن فأربعون لقوله عليه الصلاة والسلام: حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء، وقد يطول الرشاد، وبئر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت. هداية. قال في التاترخانية: وفي الكبرى: وبه يفتى. قوله: (عن شرح المجمع) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة. قوله:
(فوق الأربعين) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح، فيكون له إلى ما ينتهي إليه الحبل.
إتقاني عن الطحاوي. وفي التاترخانية عن الينابيع: ولا حاجة إلى الزيادة، ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه، وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير، ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى ا ه. ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات النوازل: أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب.
قوله: (ويفتى بقول الامام) وقدم الافتاء بقولهما أيضا، لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح. قوله: فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله، فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته، وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه. قوله: (وعزاه البرجندي للكافي) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط. لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه. قوله: (بإذن الامام) أي عنده، وبدونه عندهما،