حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٤٦
فأعطاه أربعين درهما. قوله: (جمع أهل المحلة) أي شيئا من القوت أو الدراهم ط. قوله: (فحسن) أي إن فعلوا فهم حسن، ولا يسمى أجرة كما في الخلاصة، والظاهر أن هذا من تعريفات المتقدمين المانعين أخذ الأجرة على الإمامة وغيرها من الطاعات لتظهر ثمرة التنصيص عليه، وإلا فمجازاة الاحسان بالاحسان مطلوبة لكل أحد. تأمل. قوله: (ومن السحت) بالضم وبضمتين: الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، جمعه أسحات، وأسحت: اكتسبه. قاموس. ومن السحت: ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به. مجتبى. قوله: (وما يأخذه غاز لغزو) من أهل البلدة جبرا فهو حرام عليه لا على الدافع ط. قوله: (وشاعر لشعر) لأنه إنما يدفع له عادة قطعا للسانه كما مر، فلو كان ممن يؤمن شره، فالظاهر إنما يدفع له حلال بدليل دفعه عليه الصلاة والسلام بردته لكعب لما امتدحه بقصيدته المشهورة. تأمل. قوله: (ومسخرة وحكواتي) عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو يحدث الناس بمغازي رسول الله (ص) وأصحابه، لا سيما بأحاديث العجم مثل رستم واسبنديار ونحوهما اه‍. تأمل وانظر هل النسبة في حكواتي عربية.
قوله: (لهو الحديث) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلام، والإضافة على معنى من نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة، كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشا، ويقول: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بأحاديث رستم وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله تعالى هذه الآية اه‍ ط. قوله: (المعازف) أي الملاهي. قوله: (وكاهن) المراد به هنا المنجم، وإلا ففي المغرب قالوا: إن الكهانة كانت في العرب قبل البعثة.
يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع، فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد وتقبله الكفار منهم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام وحرست السماء بطلت الكهانة اه‍. قوله: (وفروعه كثيرة) منها كما في المجتبى ما تأخذه المغنية على الغناء والنائحة والواشرة والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحنين وثمن الخمر والسكر وعسب التيس وثمن جميع جلود الميتة والسباع قبل الدباغ ومهر البغي وأجر الحجام بشرط اه‍. لكن في المواهب: ويحرم على المغني والنائحة والقوال أخذ المال المشروط دون غيره اه‍. وكذا صاحب الطبل والزمار كما قدمناه عن الهندية. قوله: (جاز له الرد) قال تعالى: * (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) * (الشورى: 41). قوله: (وتركه أفضل) قال تعالى: * (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) * (الشورى: 40). قوله: (حتى أنظر) مفعول القول ط. قوله:
(فإنه نفاق) أي من عمل المنافقين: أي ليظهر أنه يخفي عمله ط. قوله: (أو حمق) أي جهالة، والأولى أن يقول: إن كان صائما نعم فإن الصوم لا يدخله الرياء، وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به ط. قوله: (من له أطفال إلخ) قال في نور العين عن مجمع الفتاوى: لو الورثة
(٧٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754