لي يعجبها أن أتزين لها. قوله: (الكتب إلخ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه. قوله: (كما في الأنبياء) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه، لكن عبارة المجتبى: والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها اه: يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لان أفضل الناس يدفنون. وفي الذخيرة:
المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار، إليه أشار محمد وبه نأخذ، ولا يكره دفنه، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة، ويلحد له، لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير، إلا إذا جعل فوقه سقف، وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه. قوله: (القصص) بفتحتين مصدر قص. قوله:
(يعني في أصله) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة، أو ينقص ما يخرج المنقول الثابت عن معناه. قوله: (فمن تمكن إلخ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته. وفي القنية: توجه على جماعة جباية بغير حق: فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين، وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه. قال رضي الله عنه: وفي إشكال لان إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه. ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد الدفع عنه، ثم قال: هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة، وأكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم، فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو يخير له اه ما في القنية. قوله: (وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز. قوله: (وهو الأوسع) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه ، فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والاتلاف. مجتبى. وفيه: وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم، فله أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه. قوله: (لأنه تمليك له من الآباء) والدليل عليه أنهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا، بأن ما يأخذه يزيد، والحاصل أن العادة محكمة، فافهم. قوله: (لا بأس بوطئ المنكوحة إلخ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ، ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد. قوله: (تصدق به) أي بعد التعريف إن احتاج إليه. قوله: (لا بأس بالجماع