حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥٠
بيح اثنين، والحرب فإن الحرب خدعة قال الطحاوي وغيره: هو محمول على المعاريض، لان عين الكذب حرام.
قلت: وهو الحق، قال تعالى: * (قتل الخراصون) * (الذاريات: 10) وقال عليه الصلاة والسلام:
الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اه‍.
قلت: ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي، وذلك كقوله من دعي لطعام أكلت:
يعني أمس، وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب، وحيث أبيح التعريض لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب، وإن لم يكن اللفظ كذبا. قال في الاحياء: نعم المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله (ص): لا يدخل الجنة عجوز، وقوله: في عين زوجك بياض وقوله: نحملك على على ولد البعير وما أشبه ذلك.
قوله: (جاز الكذب) بوزن علم مختار: أي بالكسر فالسكون. قال الشارح ابن الشحنة: نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص. قوله: (وأهل الترضي) ليحترز به عن الوحشة والخصومة. شارح. كقوله: أنت عندي خير من ضرتك: أي من بعض الجهات، وسأعطيك كذا: أي إن قدر الله تعالى. قوله: (ويكره في الحمام تغميز) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوة، وهذا لو بلا ضرورة وإلا فلا بأس، والاختيار تركه، ولو الإزار كثيفا ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام. شارح. قوله: (فقالوا ينور) أي يطلي بالنور بنفسه دون الخادم في الصحيح، ويكره لو جنبا. شارح. قوله: (ويفسق معتاد المرور) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهورا به ط. والحيلة لمن ابتلي به أن ينوي الاعتكاف حال الدخول، ويكفي فيه السكنات فيما بين الخطوات. شرنبلالي. قوله:
(ومن علم الأطفال إلخ) الذي في القنية: أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق، ولم ينقل عن أحد القول به، ويمكن أنه بناء على بالاصرار عليه يفسق. أفاده الشارح.
قلت: بل في التاترخانية عن العيون: جلس معلم أو وراق في المسجد، فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة. وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به اه‍. لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام: جنبوا مسجدكم صبيانكم ومجانينكم. قوله: (ويوزر) بسكون الواو بعد الياء مبنيا للمجهول من الوزر وهو الاثم، واسم المفعول موزور بلا همزة. قال في القاموس:
وقوله عليه الصلاة والسلام: ارجعن مأزورات غير مأجورات للازدواج، ولو أفرد لقيل موزورات اه‍. ولو قال: فيوزر بالفاء لسلم من الاعتراض السابق. قوله: (ومن قام إلخ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البيع. قوله: (وفي غير أهل العلم إلخ) قال في القنية: وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له، أما في حق غيره لا يجوز اه‍. فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام يدي العالم لقدومه تعظيما له، فتنبه لذلك ش. قوله: (وجوز نقل الميت) بتشديد الياء هنا، والبعض فاعل جوز، والمراد
(٧٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754