بيح اثنين، والحرب فإن الحرب خدعة قال الطحاوي وغيره: هو محمول على المعاريض، لان عين الكذب حرام.
قلت: وهو الحق، قال تعالى: * (قتل الخراصون) * (الذاريات: 10) وقال عليه الصلاة والسلام:
الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اه.
قلت: ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي، وذلك كقوله من دعي لطعام أكلت:
يعني أمس، وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب، وحيث أبيح التعريض لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب، وإن لم يكن اللفظ كذبا. قال في الاحياء: نعم المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله (ص): لا يدخل الجنة عجوز، وقوله: في عين زوجك بياض وقوله: نحملك على على ولد البعير وما أشبه ذلك.
قوله: (جاز الكذب) بوزن علم مختار: أي بالكسر فالسكون. قال الشارح ابن الشحنة: نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص. قوله: (وأهل الترضي) ليحترز به عن الوحشة والخصومة. شارح. كقوله: أنت عندي خير من ضرتك: أي من بعض الجهات، وسأعطيك كذا: أي إن قدر الله تعالى. قوله: (ويكره في الحمام تغميز) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوة، وهذا لو بلا ضرورة وإلا فلا بأس، والاختيار تركه، ولو الإزار كثيفا ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام. شارح. قوله: (فقالوا ينور) أي يطلي بالنور بنفسه دون الخادم في الصحيح، ويكره لو جنبا. شارح. قوله: (ويفسق معتاد المرور) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهورا به ط. والحيلة لمن ابتلي به أن ينوي الاعتكاف حال الدخول، ويكفي فيه السكنات فيما بين الخطوات. شرنبلالي. قوله:
(ومن علم الأطفال إلخ) الذي في القنية: أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق، ولم ينقل عن أحد القول به، ويمكن أنه بناء على بالاصرار عليه يفسق. أفاده الشارح.
قلت: بل في التاترخانية عن العيون: جلس معلم أو وراق في المسجد، فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة. وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به اه. لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام: جنبوا مسجدكم صبيانكم ومجانينكم. قوله: (ويوزر) بسكون الواو بعد الياء مبنيا للمجهول من الوزر وهو الاثم، واسم المفعول موزور بلا همزة. قال في القاموس:
وقوله عليه الصلاة والسلام: ارجعن مأزورات غير مأجورات للازدواج، ولو أفرد لقيل موزورات اه. ولو قال: فيوزر بالفاء لسلم من الاعتراض السابق. قوله: (ومن قام إلخ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البيع. قوله: (وفي غير أهل العلم إلخ) قال في القنية: وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له، أما في حق غيره لا يجوز اه. فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام يدي العالم لقدومه تعظيما له، فتنبه لذلك ش. قوله: (وجوز نقل الميت) بتشديد الياء هنا، والبعض فاعل جوز، والمراد