حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٤٣
ولم يسمع أحدا يجيب بأنه يدين: أي لا يحنث فيما بينه وبين ربه، ولكن يكتب بعده ولا يصدق قضاء لان القضاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة فربما ظن القاضي أنه يصدق قضاء أيضا. قوله:
(الترجيع بالقرآن والاذان إلخ) الأولى التلحين: أي التغني، لان الترجيع في اللغة الترديد. قال في المغرب: ومنه الترجيع في الاذان لأنه يأتي بالشهادتين خافضا بهما صوته، ثم يرجعهما رافعا بهما صوته اه‍.
وفي الذخيرة: وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهما، ولا تؤدي إلى تطويل الحروف التي حصل التغني بها حتى يصير الحرف حرفين، بل لتحسين الصوت وتزين القراءة لا يوجب فساد الصلاة، وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجها، وإن كان يغير الكلمة من موضعها يفسد الصلاة لأنه منهي، وإنما يجوز إدخال المد في حروف المدة واللين والهوائية والمعتل اه‍. وورد في تحسين القراءة بالصوت أحاديث منها: ما رواه الحاكم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قوله: (وإن زاد) بأن أخرج الكلمة عن معناها كره: أي حرم. قوله: (يخشى عليه الكفر) لأنه جعل الحرام المجمع عليه حسنا ط. ولعله لم يكفر جزما لان تحسينه ذلك ليس من حيث كونه أخرج القرآن عن وضعه، بل من حيث تنغيمه وتطريبه. تأمل.
ويقرب من هذا ما يقال في زماننا لمن يغني للناس الغناء المحرم: بارك الله طيب الله الأنفاس، فإن قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن، وإن لغنائه فهو معصية أخرى مع السماع يخشى منها ذلك، فليتنبه لذلك. قوله: (ونيل دنيا أو مال أو قبول) عبارة الحاوي القدسي: نحو المال أو القبول، وهي كذلك في المنح. قوله: (وشاذة) هي ما فوق العشر ط. قوله: (دفعه) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة، وتقدم أنها لا تجزئ في الصلاة ولا تفسدها ط. قوله: (كما في الحاوي القدسي) أي من قوله الترجيع بالقرآن إلى هنا. قوله: (خضاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء. قوله:
(والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله) لأنه لم يحتج إليه، لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته، بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره. وورد: أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. مدني. قوله: (ويكره بالسواد) أي لغير الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين
(٧٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754