حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٠٨
وحاصل المعنى حينئذ: أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي، وجعل لكل داء دواء، فإذا كان في ذلك الدواء شئ محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله، لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قوله: (دل عليه إلخ) أقول: فيه نظر، لان إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع، ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الاكل مع القدرة عليه حتى يموت، بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه . تأمل. قوله: (وقد قدمناه) أي أول الحظر والإباحة حيث قال: الاكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه فرض اه‍.
تتمة: لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه. تاترخانية. وسيأتي تمامه في آخر كتاب الأشربة. قوله: (وجاز رزق القاضي) الرزق بالكسر ما ينتفع به، وبالفتح المصدر قاموس.
قوله: (وإلا لم يحل) قال في النهاية: وأما إذا كان حراما جمع بباطل لم يحل أخذه، لان بيل الحرام والغصب رده على أهله، وليس ذلك بمال عامة المسلمين اه‍.
أقول: ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الاخذ منه ظاهرة، فإن لم يعلموا فهو كاللقطة يوضع في بيت المال، ويصرف في مصارف اللقطة، فقد صرحوا في الهداية والرشوة للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علموا، وإلا أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال، فيكون حكمه حكم اللقطة كما تقدم في كتاب القضاء. تأمل. قوله: (في كل زمان) متعلق بتقدير أو بيكفيه: أي يقدر بقدر كفايته في كل زمان، لان المؤنة تختلف باختلاف الزمان. قوله: (ولو غنيا في الأصح) عبارة الهداية: ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الاخذ، لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به، إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال، وقيل الاخذ، وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، ونظرا لمن تولى بعده من المحتاجين، لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته. قوله: (وهذا لو بلا شرط إلخ) بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط، ثم رزقه الوالي كفايته، أما إن قال ابتداء: إنما أقبل القضاء إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي، وإلا فلا أقبل فهو باطل، لأنه استئجار على الطاعة اه‍. كفاية. قوله: (فلم تجز) أي الأجرة عليه: أي لم يجز أخذها.
قوله: (يحرر) أقول: قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه، وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم القرآن والفقه والإمامة والاذان. قوله: (وجاز سفر الأمة) لان الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم. هداية. قوله: (وأم الولد إلخ) عطف خاص على عام. قال الزيلعي: وأم الولد أمة لقيام الرق فيها، وكذا المكاتبة لأنها مملوكة الرقبة، وكذا معتقه البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده اه‍.
وفيه إشارة إلى أن الحرة، لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم. واختلف فيما دون الثلاث وقيل: إنها
(٧٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754