ولكن لم يحدث فيه ملك الرقبة حقيقة، فلم يوجد السبب الموجب للاستبراء، ويرشحه قول النهاية: إن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا يجب الاستبراء اه ملخصا.
أقول: لو صح هذا الفرق بطل كلام الهداية الذي أقره الشراح، وكيف وقد وجد السبب الموجب للاستبراء، وهو استحداث الملك، وباليد بعض القبض وبالكتابة زالت اليد فقط الموجبة لحد الوطئ، وبقي ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها بعد القبض، وليس في كلام النهاية ما يقيد ذلك، بل قد يدعي أنه دليل على خلاف مدعاه، لأنه يدل على أن زوال اليد غير معتبر أصلا، ولذا قال في النهاية بعد كلامه السابق: ومن نظائر ذلك ما إذا كاتب أمته، ثم عجزت أو باعها على أنه بالخيار، ثم أبطل البيع لا يلزمه الاستبراء، فقد فرض كلامه في أمة ثابتة في ملكه ويده إذا كاتبها أو باعها ثم ردت إلى يده لا يلزمه الاستبراء، فانظر بعين الانصاف هل يفيد محل النزاع؟ وهو أنه إذا اشتراها وقبضها فكاتبها سقط عنه الاستبراء كيف؟ ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع بالخيار كالكتابة ولم يقل به أحد فيما أعلم. قوله: (لكن في الشرنبلالية إلخ) حيث قال: وهي أن يكاتبها المشتري ثم يقبضها فيفسخ برضاها ، كذا في المواهب وغيرها، وهي أسهل الحيل خصوصا إذا كانت على مال كثير أو منجم بقريب فتعجز نفسها اه. قوله: (قلت إلخ) قد يقال: إن الشرنبلالي قال كذا في المواهب وغيرها، فعبارته مجموعة من عدة كتب، فإن كان صاحب المواهب لم يصرح بالقيد يمكن أن غيره صرح به اه ح.
أقول: بل لو لم يصرح به أحد فالمعنى عليه كما علمت. قوله: (لزوال ملكه) أي تقديرا لأن الزائل حقيقة هو اليد. قوله: (لا يجتمعان نكاحا) أشار به إلى أن المراد ذلك، فذكر الأختين تمثيل لا تقييد، لكن صار في ارتفاع أختان بالألف ركاكة، تأمل. قال ط: وظاهره يشمل الام وبنتها، وعليه نص القهستاني، مع أنه إذا قبلهما بشهوة وجبت حرمة المصاهرة فيحرمان عليه جميعا.
فرع: لو تزوج أمة ولم يطأها فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة، لان الفراش ثبت بالنكاح، فلو وطئها صار جامعا في الفراشية. إتقاني. قوله: (قبلهما) لم يذكر المصنف الوطئ لان كتاب النكاح أغنانا عنه. قهستاني. قوله: (يحل له وطؤها) لأنه يصير جامعا بوطئ الأخرى لا بوطئ الموطوءة.
هداية. قوله: (الشهوة في القبلة لا تعتبر) مخالف لما في الكنز والهداية. قال في النهاية، قيد بقوله بشهوة لان تقبيلهما إذا لم تكن عن شهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا اه. ومثله في العناية. لكن في فصل المحرمات من فتح القدير: إذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة اختلف فيه: قيل لا يصدق ولا يقبل إلا أن يظهر خلافه، وقيل يقبل، وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة فيصدق أو على الفم فلا، والأرجح هذا اه. واستظهر إلحاق الخدين بالفم.