حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٠٥
أفاده ط عن الهندية. قوله: (وتعشيره) هو جعل العواشر في المصحف، وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات. عناية. قوله: (أي إظهار إعرابه) تفسير للنقط. قال في القاموس: نقط الحرف أعجمه، ومعلوم أن الاعجام لا يظهر به الاعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه. أفاده ط. قوله: (وبه يحصل الرفق إلخ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود: جودوا القرآن كان في زمنهم، وكم من شئ يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره. قوله: (وعلى هذا) أي على اعتبار حصول الرفق. قوله: (ونحوها) كالسجدة ورموز التجويد. قوله: (لا بأس بكواغد أخبار) أي يجعلها غلافا لمصحف ونحوه، والظاهر أن المراد بالاخبار التواريخ دون الأحاديث. قوله: (ويكره تصغير مصحف) أي تصغير حجمه، وينبغي أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد، ويفرج السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف اه‍. قنية. قوله: (ونحوه) الذي في المنح ونحوه في الهندية، ولا يجوز لف شئ في كاغد فيه مكتوب من الفقه، وفي الكلام الأولى أن لا يفعل، وفي كتاب الطب يجوز، ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام يجوز محوه ليلف فيه شئ ومحو بعض الكتابة بالريق، وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى بالبصاق، ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره ط. قوله: (وجاز دخول الذمي مسجدا) ولو جنبا كما في الأشباه، وفي الهندية عن التتمة: يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اه‍. وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله (ص) وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط. قوله: (مطلقا) أي المسجد وغيره. قوله: (قلنا) أي في الجواب عما استدل به المانعون، وهو قوله تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) * (التوبة: 28) وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية. قوله: (تكويني) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمه ترجع إليها صفات الافعال عند الماتريدية، فمعنى لا يقربوا: لا يخلق الله فيهم القربان، ومثال الامر التكويني: ائتيا طوعا أو كرها.
ومثال الامر التكليفي ويقال التدويني أيضا: أقيموا الصلاة. والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني اه‍ ح. وحاصله أنه خبر منفي في صورة النهي. تأمل. قوله: (لا تكليفي) بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع. قوله: (وقد جوزوا إلخ) هذا إنما يحسن لو ذكر دليل الشافعي الذي من جملته، ولان الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه، وحاصل كلامه أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز إلخ ط. قوله: (فمعنى لا يقربوا إلخ) تفريع على قوله تكويني وهو ظاهر، فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فافهم.
(٧٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754