أفاده ط عن الهندية. قوله: (وتعشيره) هو جعل العواشر في المصحف، وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات. عناية. قوله: (أي إظهار إعرابه) تفسير للنقط. قال في القاموس: نقط الحرف أعجمه، ومعلوم أن الاعجام لا يظهر به الاعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه. أفاده ط. قوله: (وبه يحصل الرفق إلخ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود: جودوا القرآن كان في زمنهم، وكم من شئ يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره. قوله: (وعلى هذا) أي على اعتبار حصول الرفق. قوله: (ونحوها) كالسجدة ورموز التجويد. قوله: (لا بأس بكواغد أخبار) أي يجعلها غلافا لمصحف ونحوه، والظاهر أن المراد بالاخبار التواريخ دون الأحاديث. قوله: (ويكره تصغير مصحف) أي تصغير حجمه، وينبغي أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد، ويفرج السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف اه. قنية. قوله: (ونحوه) الذي في المنح ونحوه في الهندية، ولا يجوز لف شئ في كاغد فيه مكتوب من الفقه، وفي الكلام الأولى أن لا يفعل، وفي كتاب الطب يجوز، ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام يجوز محوه ليلف فيه شئ ومحو بعض الكتابة بالريق، وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى بالبصاق، ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره ط. قوله: (وجاز دخول الذمي مسجدا) ولو جنبا كما في الأشباه، وفي الهندية عن التتمة: يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اه. وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله (ص) وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط. قوله: (مطلقا) أي المسجد وغيره. قوله: (قلنا) أي في الجواب عما استدل به المانعون، وهو قوله تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) * (التوبة: 28) وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية. قوله: (تكويني) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمه ترجع إليها صفات الافعال عند الماتريدية، فمعنى لا يقربوا: لا يخلق الله فيهم القربان، ومثال الامر التكويني: ائتيا طوعا أو كرها.
ومثال الامر التكليفي ويقال التدويني أيضا: أقيموا الصلاة. والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني اه ح. وحاصله أنه خبر منفي في صورة النهي. تأمل. قوله: (لا تكليفي) بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع. قوله: (وقد جوزوا إلخ) هذا إنما يحسن لو ذكر دليل الشافعي الذي من جملته، ولان الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه، وحاصل كلامه أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز إلخ ط. قوله: (فمعنى لا يقربوا إلخ) تفريع على قوله تكويني وهو ظاهر، فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فافهم.