تقبيل الركن اليماني: فقيل سنة، وقيل بدعة. قوله: (ومنشور ربي) قال في القاموس: المنشور: الرجل المنتشر الامر وما كان غير مختوم من كتب السلطان، والمراد كتاب ربي ففيه تجريد عن بعض المعنى ط.
قوله: (قواعدنا لا تأباه) قال في الدر المنتقى: وحينئذ فيزاد على الستة ستة أيضا بدعة مباحة أو حسنة وسنة لعالم وعادل مكروه لغيرهما على المختار وحرام للأرض تحية وكفر لها تعظيما كما مر اه. تأمل.
قوله: (وجاه إلخ) قال مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن أنهشوه نهشا قال الصغاني: موضوع اه. وفي المجتبى: لا يكره قطع الخبز واللحم بالسكين والله تعالى أعلم.
فصل في البيع قوله: (كره بيع العذرة) بفتح العين وكسر الذال. قهستاني. والكراهة لا تقتضي البطلان، لكن يأخذ من مقابلته بقوله وصح مخلوطه أين بيع الخالصة باطل، وبه صرح القهستاني، وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر المنتقى عن البرجندي عن الخزانة، وقال: وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي، ولذا وجب دفنه كما مر في التمرتاشي وغيره. قوله: (بل يصح بيع السرقين) بالكسر معرب سركين بالفتح، ويقال سرجين بالجيم. قوله: (أي الزبل) وفي الشرنبلالية: هو رجيع ما سوى الانسان. قوله: (غلب عليها) كذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيرية، وأطلقه في الهداية والاختيار والمحيط، فأما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين، أو على الرخصة والاستحسان، لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على إطلاقه، إلا إذا قام دليل التقييد نصا أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري. قهستاني. قوله: (في الصحيح) قيد لقوله وصح بيعها مخلوطة وعبارة متن الاصلاح: وصح في الصحيح مخلوطة، وعبارة شرحه قال في الهداية: وهو المروي عن محمد وهو الصحيح اه. فافهم. قوله: (وفي الملتقى إلخ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها أيضا، وقوله فافهم تنبيه على ذلك. قوله: (من ثمن خمر) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين. قوله: (لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمر، لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الاخذ منه، بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على