ملك المشتري. قوله: (باعه مسلم) عدل عن قول الزيلعي باعه هو، ليشمل ما إذا كان البائع هو المسلم الميت أو مسلم غيره بالوكالة عنه. قوله: (كما بسطه الزيلعي) حيث قال: لأنه كالمغصوب وقال في النهاية: قال عض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا: لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا، وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لان سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه. لكن في الهندية عن المنتقى عن محمد في كسب النائحة، وصاحب طبل أو مزمار: لو أخذ بلا شرط ودفعه المالك برضاه فهو حلال، ومثله في المواهب، وفي التاترخانية: وما جمع السائل من المال فهو خبيث. قوله: (وفي الأشباه إلخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما من رأى المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام اه.
وفي الذخيرة: سئل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان والغرامات المحرمة، وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن غصبا أو رشوة اه. وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبا أو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والاثم على الزوج اه. حموي. قوله: (مع العلم) أما بدونه ففي التاترخانية: اشترى جارية أو ثوبا وهو لغير البائع فوطئ أو لبس ثم علم: روى عن محمد أن الجماع واللبس حرام إلا أنه وضع عنه الاثم، وقال أبو يوسف: الوطئ حلال مأجور عليه، وعلى الخلاف لو تزوج ووطئها فبان أنها منكوحة الغير. قوله: (إلا إذا علم ربه) أي رب المال فيجب على الوارث رده على صاحبه. قوله: (وهو حرام مطلقا على الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لا، فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي.
أقول: ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفا عن الذخيرة والخانية، لان الطعام أو الكسوة ليس عين المال الحرام، فإنه إذا اشترى به شيئا يحل أكله على تفصيل تقدم في كتاب الغصب، بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام، وإن ملكه بالقبض والخلط عند الامام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانه، وكذا لوارثه، ثم الظاهر أن حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ. تأمل. قوله: (فتنبه) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط. قوله:
(وجاز تحلية المصحف) أي بالذهب والفضة، خلافا لأبي يوسف كما قدمناه. قوله: (كما في نقش المسجد) أي ما خلا محرابه: أي بالجص وماء الذهب لا من مال الوقف وضمن متوليه لو فعل، إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر والنوافل، وكره بعضهم نقش حائط القبلة، ويجوز حفر بئر في مسجد لولا ضرر فيه أصلا وفي نفع من كل وجه، ولا يضمن فيه الحافر لما حفر، وعلي الفتوى كما