حق العامة، ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع. هداية. قال ط: والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر، وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه. وهل يجبر على بيعه الظاهر؟ نعم إن اضطر الناس إليه. تأمل. قوله: (ومحلوبه من بلد آخر) لان حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها. هداية. قال القهستاني: ويستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي. قوله: (خلافا للثاني) فعنده يكره كما في الهداية، واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقا عليه، وبأن القدوري قال في التقريب: وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس بحكرة، وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حركة. قال: فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضا، لأنه لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما جلبه من مصر آخر؟ نص على هذا الكرخي في مختصره اه. قوله: (إن كان يجلب منه عادة) احتراز عما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر، لأنه لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية. قوله:
(ملتقى (1)) قال في شرحه تبعا للشرنبلالية: وقد أخر في الهداية قول محمد بدليله اه: أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره. قوله: (ولا يسعر حاكم) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره. قوله: (لا تسعروا) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة: قال النجم: هذا اللفظ لم يرد، لكن رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجة في سننهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وإسناده على شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذي اه. قوله: (الرازق) كذا في أغلب النسخ، وفي نسخة الرزاق على صيغة فعال، وهو الموافق لما قدمناه. قوله: (تعديا فاحشا) بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط. قوله: (فيسعر إلخ) أي لا بأس بالتسعير حينئذ كما في الهداية. قوله: (على الوالي التسعير) أي يجب عليه ذلك كما في غاية البيان، وأيضا لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال، وبه يظهر الفرق بين المذهبين. قوله: (لو نقص) أي لو نقص الوزن عما سعره الامام بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشتري وأعطاه درهما وقال بعني به. تأمل. قوله: (لا يحل للمشتري) أي لا يحل له الشراء بما سعره الامام، لان البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي.
أقول: وفيه تأمل، لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع، وهنا كذلك لان له أن لا يبيع أصلا، ولذا قال في الهداية: ومن باع منهم بما قدره الامام صح لأنه غير مكره على البيع اه. لان الامام لم يأمر بالبيع،