الروح، ولا تهول على المريض، ولا تحرك رأسك ولا تقل ما علمت أنك على هذه الحالة الشديدة، بل هون عليه المرض وطيب قلبه، وقل له أراك في خير بتأويل، واذكر له ما يزيد رجاءه في رحمة الله تعالى مشوبا بشئ من التخويف، ولا تضع يدك على رأسه فربما يؤذيه إلا إذا طلبه، وقل له إذا دخلت عليه: كيف تجدك؟ هكذا جاء عن السلف، ولا تقل له أوص فإنه من أعمال الجهال اه. مجتبى ط.
فائدة: يتشاءم الناس في زماننا من العيادة في يوم الأربعاء، فينبغي تركها إذا كان يحصل للمريض بذلك ضرر، ورأيت في تاريخ المحبي في ترجمة الشيخ فتح الله البيلوني أنه قال:
السبت والاثنين والأربعا * تجنب المرضى بها أن تزار في طيبة يعرف هذا فلا * تغفل فإن العرف عالي المنار قال المحبي: قلت: هذا عرف مشهور، لكن ورد إلى السنة ما يرد السبت منه، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يفقد (1) أهل قباء يوم الجمعة، فيسأله عن المفقود فيقال له إنه مريض، فيذهب يوم السبت لزيارته. تأمل. قوله: (وجاز خصاء البهائم) عبر في الهداية بالإخصاء، والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية، يقال: خصي ومخصي. قوله: (قيل والفرس) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الاسلام أنه حرام ط. قوله: (وقيدوه) أي جواز البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العض، بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم. أفاد الإتقاني عن الطحاوي.
تنبيه: لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله (ص) من غير إنكار، ولا بأس بكي الصبيان لداء. إتقاني. والهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد، ولو ماتت حامل وأكبر رأيهم إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر، وبالعكس قطع الولد إربا إربا. تاترخانية. قوله: (للتداوي) أي من مرض أو هزال مؤد إليه، لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه، ولا للسمين كما في العناية. قوله: (ولو للرجل) الأولى ولو للمرأة. قوله: (وجوزه في النهاية إلخ) ونصه: وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به: فيه وجهان. وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، كذا ذكره الامام التمرتاشي اه. قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية: وأقره في المنح وغيرها، قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه. قوله: (وفي البزازية إلخ) ذكره في النهاية عن الذخيرة أيضا. قوله: (نفى الحرمة عند العلم بالشفاء) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر.