تسافر مع الصالحين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط. قهستاني. قوله: (وجاز شراء ما لا بد للصغير منه) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر. منح. قوله: (في حجرهم) بفتح الحاء وكسرها. منح.
قوله: (لشرح المجمع) أي لابن ملك. قوله: (ولم أره فيه) بل الذي فيه بعد قول المجمع: ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الام الصغير، لان فيها صونا عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف منافعه فلا يؤجره كالعم، بخلاف الام لأنها تملك إتلاف منافعه مجانبا فتملكه بعوض اه. ومثله في شرحه على الوقاية. نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب.
أقول: قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع والوقاية والهداية وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب. قوله: (وكذا لعمه) أي لعم الصغير، وهذا بناء على ما في نسخ المنح ونصه: وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ، وهذا عند أبي يوسف، وعند محمد لا يصح اه. وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمة، وهذا هو الموفق لما في التبيين والشرنبلالية، لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه: والام لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها، وكذا ذو الرحم المحرم منه اه. فراجعه.
وفي 27 من جامع الفصولين: لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم محرم هو في حجره صح، ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم وعمة وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد، ولمن آجره قبض أجرته اه. قوله: (لم يجز) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر. زيلعي. قوله: (وصح إجارة أب وجد) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي. حموي، وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها. نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي الأب وصي القاضي. قوله: (كما يعلم من الدرر) أي صريحا، وعبارتها وفي فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال: قيل: إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل، حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز، والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل اه. ومثله في المنح. قال في الشرنبلالية: ولو حمل الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة. قوله: (وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب: أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط، لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف. قهستاني. قوله: (ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف. قهستاني. قوله: (لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له