حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٩٦
بخلاف الأول. فليتأمل اه‍. قوله: (ممن يثق به) أي يثق به أن يطلقها متى أراد. قوله: (كما سيجئ) أي بعد سطر وهو مستغني به عما ذكره هنا. قوله: (فلو بعده لم يسقط) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي، لأنها عند القبض يحكم الشراء كانت حلالا له فوجب الاستبراء لوجود سببه. قوله: (أو يزوجها) أي البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه اه‍ ح. قوله: (ثم يشتري ويقبض) راجع لما إذا زوجه البائع، وقوله: أو يقبض راجع لما إذا زوجها المشتري فهو معطوف على يشتري اه‍ ح. قوله : (فيطلق الزوج إلخ) ويلزمه لمولى الجارية نصف المهر وله أن يبرئه من ذلك. إتقاني. قوله: (بعد قبض المشتري) أما لو طلقها قبله فعليه الاستبراء كما في الأصل، وفي كتاب الحيل: لا استبراء عليه اعتبارا بوقت الشراء فإنها مشغولة بحق الغير، وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض وهو الصحيح. ذخيرة.
قوله: (فيسقط الاستبراء) لان عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك، لان المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير. هداية. واستشكله المقدسي بالمجوسية.
أقول: المراد بالحل استفادة ملك الوطئ بالشراء، وبه يندفع الاشكال كما قررناه سابقا. تأمل.
قوله: (وقيل إلخ) هذا من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى، فإنه لا مدخل لهذه القصة في حيل الاستبراء، لكن أشار به إلى ما له مدخل وهو مقابل هذا القول.
وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله: أن الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعنده عيسى النسائي جعفر فقال: طلبت من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا يبيعها ولا يهبها، فقال أبو يوسف: بعه النصف وهبه النصف ففعل، فأراد الرشيد سقوط الاستبراء فقال: أعتقها وأزوجكها ففعل، وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست ثياب. قوله: (يشتري نصفها إلخ) فصدق أنه لم يشتر جارية: أي كاملة ولم توهب له كذلك، وهذا يفيد أن السين والتاء في يستوهب زائدتان، وإلا لو كانتا للطلب، وهب له أمة كاملة من غير طلب لم يحنث فليتأمل، ويجب الاستبراء لاستحداث الملك واليد اه‍ ط. قوله: (كما يفيده إطلاقهم) أقول: إنما يستفاد ذلك من الاطلاق لو لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهو ما صرح به في الهداية من أنه يجتزأ بحيضة حاضتها بعد القبض، وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية وعجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب، وهو استحداث الملك واليد اه‍. فهو صريح في بوجوب الاستبراء إذا كاتبها بعد القبض، ووجهه ظاهر فيحمل ما هنا على ما قبل القبض موافقة لمقتضى القواعد وتوفيقا بين الكلامين. قوله: (والنكاح) الأولى الانكاح اه‍ ح. قوله: (كما سنذكره) في قوله لزوال ملكه بالكتابة إلخ. وعبارة المصنف عن شيخه: ولعل وجهه أنه بالكتابة خرجت عن يد السيد حيث صارت حرة يد وصارت أحق بأكسابها فصار كأن الملك قد زال بالكتابة. ثم تجدد بالتعجيز
(٦٩٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)، السب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754