بخلاف الأول. فليتأمل اه. قوله: (ممن يثق به) أي يثق به أن يطلقها متى أراد. قوله: (كما سيجئ) أي بعد سطر وهو مستغني به عما ذكره هنا. قوله: (فلو بعده لم يسقط) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي، لأنها عند القبض يحكم الشراء كانت حلالا له فوجب الاستبراء لوجود سببه. قوله: (أو يزوجها) أي البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه اه ح. قوله: (ثم يشتري ويقبض) راجع لما إذا زوجه البائع، وقوله: أو يقبض راجع لما إذا زوجها المشتري فهو معطوف على يشتري اه ح. قوله : (فيطلق الزوج إلخ) ويلزمه لمولى الجارية نصف المهر وله أن يبرئه من ذلك. إتقاني. قوله: (بعد قبض المشتري) أما لو طلقها قبله فعليه الاستبراء كما في الأصل، وفي كتاب الحيل: لا استبراء عليه اعتبارا بوقت الشراء فإنها مشغولة بحق الغير، وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض وهو الصحيح. ذخيرة.
قوله: (فيسقط الاستبراء) لان عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك، لان المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير. هداية. واستشكله المقدسي بالمجوسية.
أقول: المراد بالحل استفادة ملك الوطئ بالشراء، وبه يندفع الاشكال كما قررناه سابقا. تأمل.
قوله: (وقيل إلخ) هذا من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى، فإنه لا مدخل لهذه القصة في حيل الاستبراء، لكن أشار به إلى ما له مدخل وهو مقابل هذا القول.
وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله: أن الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعنده عيسى النسائي جعفر فقال: طلبت من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا يبيعها ولا يهبها، فقال أبو يوسف: بعه النصف وهبه النصف ففعل، فأراد الرشيد سقوط الاستبراء فقال: أعتقها وأزوجكها ففعل، وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست ثياب. قوله: (يشتري نصفها إلخ) فصدق أنه لم يشتر جارية: أي كاملة ولم توهب له كذلك، وهذا يفيد أن السين والتاء في يستوهب زائدتان، وإلا لو كانتا للطلب، وهب له أمة كاملة من غير طلب لم يحنث فليتأمل، ويجب الاستبراء لاستحداث الملك واليد اه ط. قوله: (كما يفيده إطلاقهم) أقول: إنما يستفاد ذلك من الاطلاق لو لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهو ما صرح به في الهداية من أنه يجتزأ بحيضة حاضتها بعد القبض، وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية وعجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب، وهو استحداث الملك واليد اه. فهو صريح في بوجوب الاستبراء إذا كاتبها بعد القبض، ووجهه ظاهر فيحمل ما هنا على ما قبل القبض موافقة لمقتضى القواعد وتوفيقا بين الكلامين. قوله: (والنكاح) الأولى الانكاح اه ح. قوله: (كما سنذكره) في قوله لزوال ملكه بالكتابة إلخ. وعبارة المصنف عن شيخه: ولعل وجهه أنه بالكتابة خرجت عن يد السيد حيث صارت حرة يد وصارت أحق بأكسابها فصار كأن الملك قد زال بالكتابة. ثم تجدد بالتعجيز