والسلام: من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والافلاس وفي رواية فقد برئ من الله وبرئ الله منه قال في الكفاية: أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اه. وفي أخرى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف: النفل، والعدل: الفرض، شرنبلالية عن الكافي وغيره. وقيل شهرا وقيل أكثر، وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع والتعذير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى. در منتقى مزيدا. والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى، كذا في الكافي. وعن أبي يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار. وعن محمد: الاحتكار في الثياب.
ابن كمال. قوله: (كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمنا. در منتقى. قوله: (وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اه ح. وفي المغرب: ألقت اليابس من الاسفست اه. ومثله في القاموس. وقال في الفصفصة بالكسر: هو نبات فارسيته إسفست. تأمل. قوله: (في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية. قهستاني.
قوله: (يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرا. هداية. قوله: (والمحتكر ملعون) أي مبعد عن درجة الأبرار، ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الابعاد عن رحمة الله تعالى، لأنه لا يكون إلا في حق الكفار، إذ العبد لا يخرج عن الايمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني، وأقره القهستاني. در منتقى. قوله: (ومثله تلقي) الجلب أي في التفصيل بين كونه يضر أهل البلدة أو لا يضر. وصورته كما في منلا مسكين: أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتر منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى تدخل القافلة البلد، قالوا: هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر البلد على التجار، فإن لبس فهو مكروه في الوجهين. هداية. قوله: (يأمره القاضي ببيع ما فضل إلخ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية والتبيين. شرنبلالية. وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه. زيلعي. قوله: (فإن لم يبع إلخ) قال الزيلعي: فإن رفع إليه ثانيا فعل به كذلك وهدده، فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره، ومثله في القهستاني، وكذا في الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه. قوله: (وباع القاضي عليه طعاما) أي إذا امتنع باعه جبرا عليه. قال في الهداية: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على اختلاف عرف في بيع مال المديون، وقيل: يبيع بالاتفاق، لان أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك اه. قوله: (على الصحيح) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح. قوله: (وفي السراج إلخ) مثله في غاية البيان وغيرها، وهذا بيان للعلة الأخرى للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر. تأمل. قوله: (أخذ الطعام من المحتكرين) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى ط: أي كما مر في أمره بالبيع. قوله: (ولا يكون محتكرا إلخ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به