حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧١٨
والسلام: من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والافلاس وفي رواية فقد برئ من الله وبرئ الله منه قال في الكفاية: أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اه‍. وفي أخرى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف: النفل، والعدل: الفرض، شرنبلالية عن الكافي وغيره. وقيل شهرا وقيل أكثر، وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع والتعذير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى. در منتقى مزيدا. والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى، كذا في الكافي. وعن أبي يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار. وعن محمد: الاحتكار في الثياب.
ابن كمال. قوله: (كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمنا. در منتقى. قوله: (وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اه‍ ح. وفي المغرب: ألقت اليابس من الاسفست اه‍. ومثله في القاموس. وقال في الفصفصة بالكسر: هو نبات فارسيته إسفست. تأمل. قوله: (في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية. قهستاني.
قوله: (يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرا. هداية. قوله: (والمحتكر ملعون) أي مبعد عن درجة الأبرار، ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الابعاد عن رحمة الله تعالى، لأنه لا يكون إلا في حق الكفار، إذ العبد لا يخرج عن الايمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني، وأقره القهستاني. در منتقى. قوله: (ومثله تلقي) الجلب أي في التفصيل بين كونه يضر أهل البلدة أو لا يضر. وصورته كما في منلا مسكين: أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتر منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى تدخل القافلة البلد، قالوا: هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر البلد على التجار، فإن لبس فهو مكروه في الوجهين. هداية. قوله: (يأمره القاضي ببيع ما فضل إلخ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية والتبيين. شرنبلالية. وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه. زيلعي. قوله: (فإن لم يبع إلخ) قال الزيلعي: فإن رفع إليه ثانيا فعل به كذلك وهدده، فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره، ومثله في القهستاني، وكذا في الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه. قوله: (وباع القاضي عليه طعاما) أي إذا امتنع باعه جبرا عليه. قال في الهداية: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على اختلاف عرف في بيع مال المديون، وقيل: يبيع بالاتفاق، لان أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك اه‍. قوله: (على الصحيح) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح. قوله: (وفي السراج إلخ) مثله في غاية البيان وغيرها، وهذا بيان للعلة الأخرى للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر. تأمل. قوله: (أخذ الطعام من المحتكرين) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى ط: أي كما مر في أمره بالبيع. قوله: (ولا يكون محتكرا إلخ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به
(٧١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754