علة لفسد عليه كتابه المستدرك وان أراد لم يخرج له حديث في الصحيح فذاك أولا ليس بعلة إذ ليس شرط الصحيحين التخريج عن كل عدل وقد اخرج هو في المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح وثانيا ليس الامر كذلك فقد خرج له مسلم في غير موضع والحاصل ان رجال هذا الحديث على شرط مسلم * ثم ذكر البيهقي حديث ابن مسعود في التطبيق وتكلم بعده بكلام فيه تعسف كثير ورد لحديث ابن مسعود في الاقتصار على الرفع مرة بمجرد احتمال بعيد ولا يلزم من نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الأولى وقد جاء لحديثه هذا شاهد جيد وهو ما أخرجه البيهقي من حديث محمد بن جابر (عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم الا عند افتتاح الصلاة) ثم حكى (عن الدارقطني أنه قال تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب) * قلت * ذكر ابن عدي ان إسحاق يعنى ابن أبي إسرائيل كان يفضل محمد ابن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق وقد روى عنه من الكبار مثل أيوب وابن عون وهشام بن حسان والسفيانين وشعبة وغيرهم ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف في أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه وقال الفلاس صدوق وادخله ابن حبان في الثقات وحماد ابن أبي سليمان روى له الجماعة الا البخاري ووثقه يحيى القطان وأحمد بن عبد الله العجلي وقال شعبة كان صدوق اللسان وإذا تعارض الوصل مع الارسال والرفع مع الوقف فالحكم عند أكثرهم للواصل والرافع لأنهما زادا وزيادة الثقة مقبولة * ثم خرج البيهقي (عن أبي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي انه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولي من الصلاة ثم لا يرفع في شئ منها ثم قال قال الدارمي فهذا روي من هذا الطريق الواهي وقد روى الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فليس الظن بعلى أنه يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره) * قلت * كيف يكون هذا الطريق واهيا ورجاله؟؟ ثقات فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات ابن مهدي وأحمد بن يونس وغيرهما وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن
(٧٨)