وأقول انا قال ابن عباس ولا جنبا الا عابري سبيل مسافرين لا يجدون ماء وقد اخرج البيهقي مثل هذا عن علي فيما مضى في باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء ثم ذكر البيهقي (عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود انه كان يرخص للجنب ان يمر في المسجد) * قلت * أبو عبيدة لم يدرك أباه ذكره البيهقي في باب من كبر بالطائفتين * ثم ذكر (عن الحسن بن أبي جعفر الأزدي عن سلم العلوي عن أنس في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل قال يجتاز) * قلت * الحسن بن أبي جعفر عجلان وقيل عمر الجفري الأزدي قال عمرو بن علي صدوق منكر الحديث كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال إسحاق بن منصور ضعفه احمد وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال في موضع آخر متروك الحديث وقال الترمذي ضعفه يحيى بن سعيد وغيره * ذكر ذلك كله المزي في التهذيب وقال الذهبي ضعفه جماعة وقال أيضا سلم العلوي قال ابن حيان لا يحتج به وقال شعبة كان يرى الهلال قبل الناس بليلتين وقال النسائي تكلم فيه شعبة ثم ذكر (عن عطاء لا تمر الحائض في المسجد الا مضطرة) * قلت * هذا الكلام عليه لان عطاء منعها الا للاضطرار والشافعي رخص لها في المرور من غير اضطرار وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قلت لعطاء الحائض تمر في المسجد قال لا *
(٤٤٣)