الجوهر النقي - المارديني - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
أخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة) ثم قال البيهقي (يدل على أن سياق الحديث لأجل طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذي أجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره) * قلت * هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال إنما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب *
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست