أخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة) ثم قال البيهقي (يدل على أن سياق الحديث لأجل طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذي أجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره) * قلت * هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال إنما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب *
(٤١٩)