المراد الصلاة ولم يفهم من الحديث سقوط بقية الواجبات والسجدة ليست بصلاة أو يقال المراد هل على فرض مكتوبة ولهذا قال في رواية كتبهن الله والسجدة عند الخصم ليست مكتوبة ثم ذكر حديث خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة انه عليه السلام سجد في النجم وسجد الناس معه الا رجلين أرادا ان يشهرا ثم قال (قال الشافعي والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادته) * قلت * اضطرب اسناد هذا الحديث قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة وقال أبو أحمد الحاكم يقال لا نعلم للحارث بن عبد الرحمن راو غير محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالأظهر ان هذين الرجلين كانا كافرين فقد ذكر البيهقي فيما تقدم في باب سجدة النجم من حديث ابن مسعود (انه عليه السلام قرأ النجم فسجد وما بقي أحد من القوم الا سجد الأرجل)
(٣٢١)