انعقدت اليمين واليمين إذا انعقدت يحتاج إلى منع النفس عن تحصيل الشرط خوفا عن نزول الجزاء وبه تبين انه لا يمكنه قربانها من غير شئ يلزمه وقت القربان وهو انعقاد اليمين التي يلزم عند انحلالها حكم الحنث فيصير موليا وقوله يمكنه أن لا يتملك فلا يلزمه شئ قلنا وقد يملك من غير تملك بالإرث فلا يمكنه الامتناع عنه ولو قال إن قربتك فعلى صوم شهر كذا فإن كان ذلك الشهر يمضى قبل مضى الأربعة الأشهر لم يكن موليا لأنه إذا مضى يمكنه الوطئ في المدة من غير شئ يلزمه وإن كان لا يمضى قبل مضى الأربعة الأشهر فهو مول لأنه لا يمكنه وطؤها في المدة الا بصيام يلزمه ولو قال إن قربتك فعلى أن أصلي ركعتين أو على أن أغزو لم يكن موليا في قول أبي حنيفة وأبى يوسف وعند محمد يكون موليا كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي الخلاف بين أبى يوسف ومحمد ولم يذكر قول أبي حنيفة (وجه) قول محمد ان الصلاة مما يصح ايجابها بالنذر كالصوم والحج فيصير موليا كما لو قال على صوم أو حج وجه قولهما ان هذا لا يصلح مانعا لأنه لا يثقل على الطبع بل يسهل ولا يعد مانعا في العرف أيضا ألا ترى ان الناس لم يتعارفوا الحلف بالصلاة والغزو بخلاف الحج والصوم فلا يصير موليا كما لو قال لله على صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة وكذا لا مدخل للصلاة في الكفارة ولا تعلق لها بالمال بخلاف الصوم والحج ولو قال إن قربتك فعلى كفارة أو قال فعلى يمين فهو مول لان قوله فعلى كفارة التزام الكفارة نصا وقوله على يمين موجب اليمين وهو الكفارة فكان بمنزلة قوله فعلى كفارة وقالوا فيمن قال إن قربتك فعلى نحر ولدى انه مول عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر بناء على أن النذر بنحر الولد يصح ويجب ذبح شاة عندنا وعند زفر هو باطل لا يوجب شيئا ولو قال إن قربتك فأنت على مثل امرأة فلان وفلان كان آلى من امرأته فان نوى الايلاء كان موليا لأنه شبهها بامرأة آلى منها زوجها لاتيانه بلفظ موضوع للتشبيه فإذا نوى به الايلاء انصرف التشبيه إليه وان لم ينو التحريم ولا اليمين لم يكن موليا لان التشبيه لا يقتضى المساواة في جميع الصفات وقالوا فيمن قال لامرأته أنا منك مول انه ان عنى به الخبر بالكذب يصدق فيما بينه وبين الله ولا يكون موليا لان لفظه لفظ الخبر وخبر غير المعصوم يحتمل الكذب ولا يصدق في القضاء لان خبره يحمل على الصدق ولا يكون صادقا الا بثبوت المخبر وان عنى به الايجاب كان موليا في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لان هذا اللفظ يستعمل في الايجاب في العرف ولو آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك في ايلائها كان باطلا لان الشركة في الايلاء لو صحت لثبتت الشركة في المدة فيصير لكل واحدة منهما أقل من أربعة أشهر وهذا يمنع صحة الايلاء لما نذكر إن شاء الله تعالى ولو قال إن قربتك فأنت على حرام فان نوى الطلاق فهو مول عندهم جميعا لأنه إذا نوى به الطلاق فقد جعل الطلاق جزاء مانعا من القربان فيصير كأنه قال إن قربتك فأنت طالق ولو قال ذلك لصار موليا كذا هذا وان نوى اليمين فهو مول للحال عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا يكون موليا ما لم يقربها (وجه) قولهما ان قوله أنت على حرام إذا نوى به اليمين أو لا نية له يكون ايلاء بلا خلاف بين أصحابنا كأنه قال والله لا أقربك فصار الايلاء معلقا بالقربان كأنه قال إن قربتك فوالله لا أقربك ولو قال ذلك لا يكون موليا حتى يقربها كذا هذا ولأبي حنيفة انه منع نفسه من قربان امرأته في المدة بما لا يصلح مانعا وهو التحريم وهو حد المولى فيصير موليا كما لو قال إن قربتك فأنت على كظهر أمي ثم لابد من معرفة مسألة الحرام أعني قوله لامرأته أنت على حرام من غير التعليق بشرط القربان ان حكمها ما هو وجملة الكلام فيه ان الامر لا يخلو اما ان أضاف التحريم إلى شئ خاص نحو امرأته أو الطعام أو الشراب أو اللباس واما ان أضافه إلى كل حلال على العموم فان أضافه إلى امرأته بان قال أنت على حرام أو قد حرمتك على أو أنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أو أنت محرمة على فان أراد به طلاقا فهو طلاق لأنه يحتمل الطلاق وغيره فإذا نوى به الطلاق انصرف إليه وان نوى ثلاثا يكون ثلاثا وان نوى واحدة يكون واحده بائنة وان نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر لأنه من جملة كنايات الطلاق وان لم ينو الطلاق ونوى التحريم أو لم يكن له نية فهو
(١٦٧)