(ووجب بوطئ أو موت) لأحدهما (مهر مثل)، لان الوطئ لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى. نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما، واعتقادهم أن لا مهر لمفوضة بحال ثم وطئ فلا شئ لها لأنه استحق وطأ بلا مهر فأشبه ما لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما، أو أحدهما أو باعهما ثم وطئها الزوج والموت كالوطئ في تقرير المسمى. فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض. وقد روى أبو داود وغيره أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمهر نسائها وبالميراث وقال الترمذي حسن صحيح، وبما ذكر علم أن المهر لا يجب بالعقد إذ لو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول، كالمسمى. وقد دل القرآن على أنه لا يجب إلا المتعة ويعتبر مهر المثل (حال عقد) لأنه المقتضى للوجوب بالوطئ أو بالموت، وهذا في مسألة الوطئ ما صححه في الأصل، والشرح الصغير ونقله الرافعي في سراية العتق، عن اعتبار الأكثرين. لكن صحح في أصل الروضة، أن المعتبر فيه أكثر مهر من العقد إلى الوطئ لان البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الاتلاف، فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد. واعتبار حال العقد في الموت من زيادتي (ولها) أي المفوضة (قبل وطئ طلب فرض مهر وحبس نفسها له)، أي للفرض لتكون على بصيرة من تسليم نفسها (و) حبس نفسها (لتسليم مفروض) غير مؤجل، كالمسمى ابتداء (وهو) أي المفروض (ما رضيا به) ولو مؤجلا أو فوق مهر، أو جاهلين بقدره كالمسمى ابتداء، ولان المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به. بل الواجب أحدهما (فلو امتنع) الزوج (منه) أي من فرضه (أو تنازعا فيه) أي في قدر ما يفرض (فرض قاض مهر مثل) إن (علمه) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة أو بتفاوت المؤجل، إن كان مهر المثل مؤجلا (حالا من نقد بلد) لها وإن رضيت بغيره كما في قيم المتلفات لان منصبه، الالزام فلا يليق به خلاف ذلك ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به، فإنه حكم منه (ولا يصح فرض أجنبي) ولو من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه العقد، (ومفروض صحيح كمسمى) فيتشطر بطلاق قبل وطئ بخلاف ما لو طلق قبل فرض ووطئ فلا يتشطر، وبخلاف الفروض المفاسد كخمر فلا يؤثر في التشطير إذا طلق قبل الوطئ بخلاف الفاسد المسمى في العقد، (ومهر المثل ما يرغب به في مثلها) عادة (من) نساء (عصباتها) وإن متن، وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم دون الام والجدة والخالة، وتعتبر (القربى فالقربى) منهن (فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ) فبنت ابنه وإن سفل
(٩٧)