قال الماوردي وإنما يكون مؤمنه آمنا منا بدارهم لا غير، إلا أن يصرح بالأمان في غيرها ولا أمان حربي غير محصور كأهل ناحية وبلد، لئلا ينسد الجهاد، قال الامام: ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم فكل واحد لم يؤمن إلا واحدا، لكن إذا ظهر الانسداد رد الجميع، قال الرافعي وهو ظاهر: أن أمنوهم دفعة فإن وقع مرتبا فينبغي صحة الأول، فالأول إلى ظهور الخلل. واختاره النووي وقال إنه مراد الامام، ولا أمان أسير وأمنه غير الامام لأنه بالأسر ثبت فيه حق لنا وقيده الماوردي بغير من أسره أما من أسره فيؤمنه إن كان باقيا في يده لم يقبضه الامام ولا أمان نحو جاسوس كطليعة للكفار لخبر: لا ضرر ولا ضرار. قال الامام: وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن. وتعبيري بغير صبي ومجنون لشموله السكران أعم من تعبيره بمكلف، ومفهوم قولي غير أسير أو لا أعم من قوله. ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم وغير أسير الثاني من زيادتي.
(أربعة أشهر فأقل) فلو أطلق الأمان حمل عليها ويبلغ بعدها المأمن، ولو عقد على أزيد منها، ولا ضعف بنا بطل في الزائد فقط تفريقا للصفقة. وأما الزائد لضعفنا المنوط بنظر الامام فكهو في الهدنة. ومحل ذلك في الرجال أما النساء ومثلهن الخناثى فلا يتقيدن بمدة، لان الرجال إنما منعوا من سنة لئلا يترك الجهاد. والمرأة والخنثى ليسا من أهله وإنما يصح الأمان (بما يفيد مقصوده ولو رسالة) وإن كان الرسول كافرا (وإشارة) مفهمة ولو من ناطق وكتابة وتعليقا بغرر كقوله: إن جاء زيد فقد أمنتك لبناء الباب على التوسعة لحقن الدم، كما يفيده اللفظ صريحا أو كناية والصريح كأمنتك أو أجرتك وأنت في أماني. والكناية كأنت على ما تحب أو كن كيف شئت. وإطلاقي الإشارة لشمولها الايجاب والقبول أولى من تقييده لها بالقبول (إن علم الكافر الأمان) بأن بلغه ولم يرده، وإلا فلا فلو بدر مسلم فقتله جاز ولو كان هو الذي أمنه، ولا يشترط فيه القبول واشتراطه بحث للامام جرى عليه الشيخان كالغزالي. (وليس لنا نبذه) أي الأمان (بلا تهمة) لأنه لازم من جانبنا، أما بالتهمة فينبذه الامام والمؤمن. فتعبيري بلنا أولى من تعبيره بالامام، (ويدخل فيه) أي في الأمان للحربي بدارنا (ماله وأهله) من ولده الصغير أو المجنون، وزوجته إن كانا (بدارنا) وكذا ما معه من مال غيره، ولو بلا شرط دخولهما (إن أمنه إمام) من زيادتي، فإن أمنه غيره لم يدخل أهله، ولا مالا يحتاجه من ماله إلا بشرط دخولهما، وعليه يحمل كلام الأصل (وكذا) يدخلان فيه إن كانا (بدارهم إن شرطه) أي الدخول (إمام) لا غيره. والتقييد بالامام من زيادتي. أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم، فقياس ما ذكر أن يقال: إن كان أهله وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الامام، وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا مالا يحتاجه من ماله إلا بالشرط، وإن كانا بدارنا دخلا إن شرطه الامام لا غيره،