(وجاز قتال صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا) فإن لم يقاتلوا حرم قتلهم للنهي في خبر الصحيحين عن قتل النساء والصبيان وإلحاق المجنون ومن به رق والخنثى بهما، وعلى هذا يحمل إطلاق الأصل حرمة قتلهم وكالقتال السب. للاسلام أو المسلمين وذكر من به رق من زيادتي. (و) جاز قتل (غيرهم) ولو راهبا وأجيرا وشيخا وأعمى وزمنا، وإن لم يكن فيهم قتال ولا رأى لعموم قوله تعالى: * (اقتلوا المشركين) * (لا الرسل) فلا يجوز قتلهم لجريان السنة بذلك وهذا من زيادتي. (و) جاز (حصار كفار) في بلاد وقلاع وغيرهما (وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة) كإرسال ماء عليهم ورميهم بنار منجنيق. (وتبييتهم في غفلة) أي الإغارة عليهم ليلا، (وإن كان فيهم مسلم) أو ذراريهم قال تعالى: * (وخذوهم واحصروهم) *.
وحاصر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أهل الطائف رواه الشيخان، ونصب عليهم المنجنيق رواه البيهقي. وقيس به ما في معناه مما يعم الاهلاك به وخرج بزيادتي. لا بحرم مكة ما لو كانوا به فلا يجوز حصارهم ولا قتلهم بما يعم، (و) جاز (رمي) كفار (متترسين في قتال بذراريهم) بتشديد الياء وتخفيفها أي نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وكذا بخنثاهم وعبيدهم (أو بآدمي محترم) كمسلم وذمي، (إن دعت إليه) فيهما (ضرورة)، بأن كانوا بحيث لو تركوا غلبونا كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة، وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد، أو حيلة على استبقاء القلاع لهم، وفي ذلك فساد عظيم ولان مفسدة الاعراض أكثر من مفسدة الاقدام، ولا يبعد احتمال قتل طائفة للدفع عن بيضة الاسلام ومراعاة الكليات، ونقصد قتل المشركين ونتوقى المحترمين بحسب الامكان، فإن لم تدع إليه فيهما ضرورة لم يجز رميهم لأنه يؤدي إلى قتلهم بلا ضرورة، وقد نهينا عن قتله ورجح في الروضة في الأولى جواز رميهم، وعليه يفرق بينها وبين الثانية، بأن الآدمي المحترم محقون الدم لحرمة الدين والعهد، فلم يجز رميهم بلا ضرورة والذراري حقنوا لحق الغائمين فجاز رميهم بلا ضرورة. وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالنساء والصبيان والمسلمين.
(وحرم انصراف من لزمه جهاد عصف إن قاومناهم) وإن زادوا على مثلينا، كمائة أقوياء عن مائتين وواحد ضعفاء لآية: * (فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) *. مع النظر للمعنى، والآية خبر بمعنى الامر أي لتصير مائة لمائتين، وعليها يحمل قوله تعالى: * (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) *. وخرج بزيادتي من لزمه جهاد من لم يلزمه كمريض وامرأة بالصف ما لو لقي مسلم مشركين، فإنه يجوز انصرافه عنهما، وإن طلبهما ولم يطلباه وبما بعده ما إذا لم نقاومهم، وإن لم يزيدوا على مثلينا فيجوز الانصراف كمائة ضعفاء عن مائتين، إلا واحدا أقوياء. فتعبيري بالمقاومة وعدمها أولى من تعبيره بزيادتهم على مثلينا وعدمها، (إلا متحرفا