لقتال) كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال، (أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة) قليلة أو كثيرة، فيجوز انصرافه لقوله تعالى: * (إلا متحرفا) * إلى آخره (وشاركا) أي المتحرف والمتحيز، (ما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته) كما يشاركانه فيما غنمه قبلها بجامع بقاء نصرتهما ونجدتهما فهما كسرية قريبة تشارك الجيش فيما غنمه، بخلافهما إذا بعدا لفوات النصرة. ومنهم من أطلق أن المتحرف يشارك وحمل على من لا يبعد، ولم يغب والجاسوس إذا بعثه الامام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم يشارك الجيش فيما غنم في غيبته، لأنه كان في مصلحتنا، وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف، وذكر مشاركة المتحرف فيما ذكر من زيادتي، وإطلاق النص عدم المشاركة محمول على من بعد أو غاب (ويجوز بلا كره)، وندب (لقوي) بأن عرف قوته من نفسه (أذن له إمام) ولو بنائبه (مبارزة) لكافر، لم يطلبها لاقراره (صلى الله عليه وسلم) عليها وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور، (فإن طلبها كافر سنت له) أي للقوي المأذون له للامر بها في خبر أبي داود، ولان في تركها حينئذ إضعافا لنا وتقوية لهم، (وإلا) بأن لم يطلبها أو طلبها وكان المبارز منا ضعيفا فيهما وإن أذن له الامام أو كان قويا فيهما ولم يأذن له الامام (كرهت). أما في الأولين فلان الضعيف قد يحصل لنا به ضعف، وأما في الأخيرين فلان للامام نظرا في تعيين الابطال، وذكر الكراهة من زيادتي (وجاز) لنا (إتلاف لغير حيوان من أموالهم) كبناء وشجر وإن ظن حصوله لنا مغايظة لهم لقوله تعالى: * (ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار) *.
الآية، ولقوله: * (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) *. ولخبر الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بني النضير وحرق عليهم بيوتهم فأنزل الله عليه: * (ما قطعتم من لينة) *.
الآية (فإن ظن حصوله لنا كره) إتلافه هو أولى من تعبيره بندب تركه حفظا لحق الغانمين، ولا يحرم لما مر (وحرم) إتلاف (لحيوان محترم) لحرمته وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله، (إلا لحاجة) كخيل يقاتلون عليها فيجوز إتلافها لدفعهم أو للظفر بهم، كما يجوز قتل الذراري عند التترس بهم بل أولى وكشئ غنمناه وخفنا رجوعه إليهم، وضرره لنا فيجوز إتلافه دفعا لضرره، أما غير المحترم كالخنزير فيجوز بل يسن إتلافه مطلقا.