الشهود، لان المكره لا يكون مرتدا أما بقرينة كأسر كفار فيصدق بيمينه. وإنما حلف لاحتمال كونه مختارا (ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته) كسجود لصنم، (فنصيبه فئ) لبيت المال (وإلا) بأن أطلق (استفصل) فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر صرف إليه، وهذا هو الأظهر في أصل الروضة. وما في الأصل من أن الأظهر أنه فئ أيضا ضعيف.
(وتجب استتابة مرتد) ذكرا أو غيره لأنه كان محترما بالاسلام، وربما عرضت له شبهة فتزال والاستتابة، تكون (حالا) لان قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود، نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو (فإن أصر قتل) لخبر البخاري، من بدل دينه فاقتلوه (أو أسلم صح) إسلامه وترك (ولو) كان (زنديقا) أو تكرر ذلك لآية: * (قل للذين كفروا) * وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الاسلام. كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان، وصوبه في المهمات ثم (وفرعه) أي المرتد (إن انعقد قبلها) أي الردة (أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم) تبعا، والاسلام يعلو (أو) أصوله (مرتدون فمرتد) تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ، ويستتاب، فإن لم يتب قتل واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار وقيل على الأعراف، ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي (وملكه) أي المرتد (موقوف) كبضع زوجته، (إن مات مرتدا بان زواله بالردة) وإلا فلا يزول (ويقضي منه دين لزمه قبلها) بإتلاف أو غيره، (و) بدل (ما أتلفه فيها) قياسا على ما لو تعدى بحفر بئر ومات ثم تلف بها شئ (ويمان منه ممونه) من نفسه وبعضه وماله وزوجاته، لأنها حقوق متعلقة به فهو أعم مما عبر به (وتصرفه إن لم يحتمل الوقف) بأن لم يقبل التعليق كبيع وهبة ورهن وكتابة (باطل) لعدم احتماله الوقف، (وإلا) أي وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق وتدبير ووصية، (فموقوف إن أسلم نفذ) بمعجمة تبينا وإلا فلا (ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم) كامرأة ثقة احتياطا، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بامرأة ثقة (ويؤجر ماله) عقارا كان أو غيره. صيانة له عن الضياع، (ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض) حفظا لها ويعتق بذلك، وإنما لم يقبضها المرتد لان قبضه غير معتبر.