شهادة الآخرين للتهمة، ولان الولي كذبهما (وإلا) بأن صدق الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع، (بطلتا) أي الشهادتان، وهو الظاهر في الثالث، ووجهه في الأول أن فيه تكذيب الأولين، وعداوة الآخرين لهما، وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر (ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض) منهم عن القود، وعينه أو لم يعنيه (سقط القود) لان لا يتبعض، وبالاقرار سقط حقه منه فسقط حق الباقي. وللجميع الدية سواء عين العافي أم لا نعم، إن أطلق العافي العفو أو عفا مجانا فلا حق له فيها.
(ولو اختلف شاهدان في زمان فعل) كقتل (أو مكانه أو آلته أو هيئته)، كأن قال أحدهما قتله بكرة والآخر عشية أو قتله في البيت، والآخر في السوق، أو قتله بسيف والآخر برمح أو قتله بالحز والآخر بالقد (لغت) شهادتهما، (ولا لوث) للتناقض فيها وخرج بزيادتي فعل الاقرار، فلو اختلفا زمنه أو غيره مما ذكر كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت، والآخر بأنه أقر به يوم الأحد، لم تلغ الشهادة لأنه لا اختلاف في الفعل، ولا في صفته بل في الاقرار. وهو غير مؤثر لجواز أنه أقر فيهما نعم إن عينا زمنا في مكانين متباعدين، بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في ذلك الزمن، كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذا، والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك اليوم لغت شهادتهما.