علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا)، وإلا فلا تقبل شهادتهم ولا قضاؤهم لانتفاء العدالة المشترطة في الشاهد والقاضي، وتقييد القبول بعلم ما ذكر مع قولي وأموالنا من زيادتي، وخرج بما يقبل فيه قضاؤنا غيره كأن حكموا بما يخالف النص أو الاجماع أو القياس الجلي فلا يقبل (ولو كتبوا بحكم أو سماع بينة فلنا تنفيذه) أي الحكم، لأنه حكم أمضى والحاكم به من أهله. (و) لنا (الحكم بها) أي ببينتهم لتعلقه برعايانا، نعم يندب لنا عدم التنفيذ والحكم استخفافا بهم. (ويعتد بما استوفوه من عقوبة) حد أو تعزير (وخراج وزكاة وجزية) لما في عدم الاعتداد به من الاضرار بالرعية (و) يعتد (بما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم) لأنهم من جند الاسلام ورعب الكفار قائم بهم. (وحلف) الشخص ندبا إن اتهم كما مر في الزكاة لا وجوبا وإن صححه النووي في تصحيحه هنا (في) دعوى (دفع زكاة لهم) فيصدق لأنه أمين في أمور الدين، (لا) في دعوى دفع (خراج) فلا يصدق لأنه أجرة (أو) دفع (جزية) لان الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه علينا للعداوة الظاهرة. (و) حلف وجوبا فيصدق (في عقوبة) أنها أقيمت عليه (إلا إن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه) فلا يصدق فيها، لان الأصل عدم إقامتها ولا قرينة تدفعه فعلم أنه يصدق فيما أثر ببدنه للقرينة، وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء العقوبة عليه كالرجوع. وتعبيري بالعقوبة في الموضعين أعم من تعبيره بالحد وذكر التحليف فيها من زيادتي.
(وما أتلفوه علينا أو عكسه) أي أتلفناه عليهم في حرب، أو غيرها (لضرورة حرب هدر) اقتداء بالسلف وترغيبا في الطاعة، ولأنا مأمورون بالحرب فلا نضمن ما يتولد منها وهم إنما أتلفوا بتأويل بخلاف ذلك في غير الحرب، أو فيها لا لضرورتها فمضمون على الأصل في الاتلافات، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (كذي شوكة) مسلم (بلا تأويل) فيهدر ما أتلفه لضرورة حرب، لان سقوط الضمان عن الباغين لقطع الفتنة. واجتماع الكلمة وهذا موجود هنا بخلاف ما يتلفه المتأول بلا شوكة، وبه صرح الأصل لأنه كقاطع الطريق، وبخلاف ما تتلفه طائفة ارتدت ولهم شوكة، وإن تابوا وأسلموا لجنايتهم على الاسلام (ولا يقاتلهم الامام حتى يبعث) إليهم (أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون) أي يكرهون، (فإن ذكروا مظلمة) بكسر اللام وفتحها (أو شبهة أزالها) عنهم لان عليا بعث ابن عباس رضي الله عنهم إلى أهل النهروان