(ولو مات) قبل تمامها (لم يبن وارثه) إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره بخلاف، ما إذا أقام شاهدا ثم مات فإن لوارثه أن يقيم شاهدا آخر، لان كلا شهادة مستقلة (وتوزع) الخمسون (على ورثته) اثنين فأكثر (بحسب الإرث) غالبا قياسا لها على ما يثبت بها (ويجبر كسر) إن لم تنقسم صحيحة لان اليمين الواحدة، لا تتبعض فلو كانوا ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر، (ولو نكل أحدهما) أي الوارثين (أو غاب حلفها) أي الخمسين (الآخر وأخذ حصته) لان الخمسين هي الحجة، (وله) في الثانية (صبر للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو قال الحاضر. لا أحلف إلا قدر حصتي، لم يبطل حقه من القسامة. فإذا حضر الغائب حلف معه حصته، ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين. ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين بجعل الايمان بينهما أخماسا، لان سهامهما خمسة. وللزوجة منها واحد (ويمين مدعى عليه بلا لوث و) يمين (مردودة) من مدعى عليه. (و) يمين (مع شاهد خمسون) لأنها يمين دم، حتى لو تعدد المدعي عليه حلف كل خمسين، ولا توزع عليهم.
وفارق نظيره في المدعي بأن كلا منهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد، وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد، (والواجب بالقسامة دية) على مدعي عليه في قتل عمد، وعلى عاقلته في قتل خطأ وشبه عمد كما علم مما مر. فلا يجب بها قود لقوله (صلى الله عليه وسلم) في خبر البخاري: إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله. ولم يتعرض للقود، ولان القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين. وأجيب عن قوله في الخبر أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، أن التقدير بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين، (ولو ادعى) قتلا (عمدا) مثلا (بلوث على ثلاثة حضر أحدهم)، وأنكر (حلف) المستحق (خمسين وأخذ) منه (ثلث دية فإن حضر آخر فكذا) أي فيحلف خمسين كالأول ويأخذ ثلث دية، (إن لم يكن ذكره في الايمان وإلا اكتفى بها) بناء على صحة القسامة في غيبة المدعي عليه، وهو الأصح كإقامة البينة. (والثالث كالثاني) فيما مر فيه وهذا من زيادتي. (ولا قسامة فيمن لا وارث له) خاصا لان تحليف عامة المسلمين غير ممكن لكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه.