مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لام فلها السدس، فلا يسقط عنه إلا الربع والسدس. فإن لم ينفصل ولم يظهر أو انفصل وظهر لحم لا صورة فيه، أو كانت أمه ميتة أو كان هو غير معصوم عند الجناية كجنين حربية من حربي، وإن أسلم أحدهما بعد الجناية فلا شئ فيه لعدم تحقق وجوده في الأوليين، وظهور موته بموتها في الثالثة، وعدم الاحترام في الرابعة. والتصريح باعتبار وقوع الجناية على الحية مع التقييد بعصمة جنينها من زيادتي، وبذلك علم أن تقييدي له بها أولى من تقييد من قيد أمه بها لإيهام ذلك أنه لو جنى على حربية جنينها معصوم، حينئذ لا شئ فيه وليس كذلك.
(وإن انفصل حيا فإن مات عقبه) أي عقب انفصاله (أو دام ألمه فمات فدية) لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية، (وإلا) بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات (فلا ضمان) فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية (والغرة رقيق) ولو أمة (مميز بلا عيب مبيع) لان الغرة الخيار وغير المميز، والمعيب ليسا من الخيار. واعتبر عدم عيب المبيع كإبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيه شائبة المالية، فأثر فيها كل ما يؤثر في المال. وبذلك فارق الكفارة والأضحية، (و) بلا (هرم) فلا يجزئ رقيق هرم لعدم استقلاله بخلاف الكفارة، لان الوارد فيها لفظ الرقبة (يبلغ) أي الرقيق أي قيمته (عشر دية الام)، ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم. (وتفرض) أي الام (كأب دينا إن فضلها فيه) ففي جنين بين كتابية، ومسلم، تفرض الام مسلمة (ف) - إن فقد الرقيق حسا أو شرعا وجب (العشر) من دية الام (ف) - إن فقد العشر بفقد الإبل وجب (قيمته) كما في إبل الدية وهذا مع ذكر الفرض من زيادتي والغرة (لورثة جنين) لأنها دية نفس، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على غرة المسلم والكتابي.
(وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء) أما وجوب العشر فعلى، وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية، أمه المساوي لنصف عشر دية أبيه، وأما وجوب الأقصى، وهو ما في أصل الروضة، فعلى وزان الغصب، والأصل اقتصر على اعتبار عشر القيمة يوم الجناية، (لسيده) لملكه إياه، وإن لم يكن مالكا لامه، فقولي لسيده أولى من قوله لسيدها، (وتقوم) الام (سليمة) سواء أكانت ناقصة والجنين سليم، أم بالعكس أما في الأولى فلسلامته. وأما في الثانية، وهي من زيادتي، فلان نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية. واللائق الاحتياط والتغليظ (والواجب) من الغرة وعشر الأقصى (على عاقلة) للجاني لخبر أبي هريرة السابق، ولأنه لا