الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات وبرأ الولد أي من العقل وقيس به غيره من الابعاض وببعض الجاني بعض المعتق (ولو) كان فرع الجانية (ابن ابن عمها) فلا يعقل عنها وإن كان يلي نكاحها، لان البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا مانعة، فإذا وجد مقتض زوج به، وذكر حكم بعض المعتق من زيادتي. (وعتيقها) أي المرأة (تعقله عاقلتها) دونها لما يأتي أن المرأة لا تعقل. (ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق) فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه، لان الولاء في الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم. وفي الثانية لكل من العصبة، فلا يتوزع عليهم تورعه على الشركاء، لأنه لا يورث بل يورث به. (ولا يعقل عتيق) ولا عصبته من معتقة لانتفاء إرثه. (ف) - إن عدم من ذكر أو لم يف ما عليه بما مر، ف (- بيت مال) يعقل (عن مسلم) الكل أو الباقي لأنه يرثه بخلاف الكافر فماله فئ والواجب في ماله إن كان له أمان واستثنى من ذلك اللقيط فلا يعقل عن قاتله بيت المال إذ لا فائدة من أخذها منه لتعاد إليه. (ف) - إن عدم ذلك، أو لم يف ما ذكر فالكل أو الباقي (على جان) بناء على الأصح من أن الواجب ابتداء عليه، ثم تتحمله العاقلة وتعبيري بذلك أعم من قوله فكله على جان (وتؤجل) ولو من غير ضرب قاض (عليه) أي على الجاني (كعاقلة دية نفس كاملة) بإسلام وحرية وذكورة (ثلاث سنين في) آخر (كل سنة ثلث) من الدية وتأجيلها بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما وعزاه الشافعي، إلى قضاء النبي (صلى الله عليه وسلم) والظاهر تساوي الثلاث في القسمة وأن كل ثلث آخر سنته، وأجلت بالثلاث لكثرتها لا لأنها بدل نفس، وتأجيلها عليه من زيادتي (و) تؤجل دية (كافر معصوم) ولو غير ذمي وإن عبر الأصل بالذمي (سنة) لأنها قدر ثلث دية مسلم أو أقل. (و) تؤجل (دية امرأة وخنثى) مسلمين (سنتين في) آخر (الأولى) منهما (ثلث) من دية نفس كاملة. وذكر حكم الخنثى من زيادتي (وتحمل عاقلة رقيقا) أي الجناية عليه بقيمته لأنها بدل نفس كالحر فإذا كانت قيمته قدر دية أو ديتين (ففي) آخر (كل سنة) يؤخذ منها (قدر ثلث) من دية نفس كاملة (ك) - واجب (غير نفس) من الأطراف وغيرها فإنه يؤجل في كل سنة قدر ثلث الدية بناء على الأصح من أن العاقلة تحمل بدلها كدية النفس، فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالاطراف (ولو قتل) رجلين (مسلمين) هو أولى من قوله رجلين (ففي ثلاث) لا ست من السنين تؤخذ ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية (وأجل) واجب (نفس من) وقت (زهوق) لها بمزهق أو بسراية جرح، لأنه مال يحل بانقضاء الاجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة. (و) أجل واجب (غيرها من وقت (جناية) لان الوجوب تعلق بها، وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال نعم لو سرت جناية
(٢٥٤)