وملوحة وعذوبة وتوزع) الدية (عليهن) فإذا زال إدراك واحدة منهن وجب خمس الدية (فإن نقص) الادراك عن إكمال الطعوم (فكسمع) في نقصه فإن عرف قدره فقسطه من الدية، وإلا فحكومة. وذكر حكمه عند معرفة قدره من زيادتي. (و) تجب دية (في) إزالة (مضغ) لأنه المنفعة العظمى للأسنان، وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين فإن نقص فحكمه ما مر.
(و) في إزالة لذة (جماع) بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر (وقوة إمناء و) قوة (حبل) وقوة إحبال، لأنها من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني زوال لذة الجماع صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه (و) في (إفضائها) أي المرأة من زوج أو غيره بوطئ أو بغيره، (وهو رفع ما بين قبل ودبر) فإن لم يستمسك الغائط فحكومة مع الدية وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول، وهو ما جزم به في الروضة كأصلها في باب خيار النكاح، فإن لم يستمسك البول فحكومة مع الدية. فعلى التفسير الأول في الثاني حكومة، وعلى الثاني بالعكس. وقال الماوردي: على الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى وعلى الأول تجب في الثاني حكومة. وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية، لان التمتع يختل بكل منهما ولان كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين، فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة لا دية (فإن لم يمكن وطئ إلا به) أي بالافضاء (فليس لزوج وطؤها) لافضائه إلى الافضاء المحرم، ولا يلزمها تمكينه (ولو أزال) الزوج (بكارتها) ولو بلا ذكر (فلا شئ) عليه لأنه مستحق لازالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة أو نحوها (أو) أزالها (غيره بغير ذكر فحكومة) نعم إن إزالتها بكر وجب القود (أو به) أي بذكر (وعذرت) بشبهة منها أو نحوها كإكراه أو جنون (فمهر مثل ثيب وحكومة) فإن كان بزنا بمطاوعتها وهي حرة فهدر (و) تجب دية (في) إزالة (بطش و) إزالة (مشي) بأن ضرب يديه فزال بطشه أو صلبه فزال مشيه لأنهما من المنافع المقصودة (ونقص كل) منهما (ك) - نقص (سمع) فيما مر فيه. وفي تعبيري بما ذكر زيادة على قوله، وفي نفسها حكومة كما علم مما مر، (ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو) مشيه (ومنيه فديتان)، لان كلا منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع.