زوج أو وطئ شبهة مع علمه بالحال، أو مع جهله وأجاز البيع (فجرى صورة استبراء) كأن حاضت (فزال مانعه) بأن أسلمت نحو المجوسية، أو طلقت المزوجة قبل الدخول أو بعده، وانقضت العدة أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة، (لم يكف) ذلك للاستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء وتعبيري بما ذكر في الأولى أعم من قوله، ولو اشترى مجوسية فحاضت (وحرم قبل) تمام (استبراء في مسبية وطئ) دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة للخبر السابق. ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أو طاس قبل الاستبراء، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. (و) حرم (في غيرها تمتع) بوطئ كما في المسبية، وبغيره قياسا عليه. وإنما حل في المسبية، لان غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي فلا يحرم التمتع، وإنما حرم الوطئ للخبر السابق، وصيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي، وما نص عليه الشافعي من حرمة التمتع بها بغير الوطئ، جوابه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح في حله الحديث حيث دل بمفهومه عليه، بل ودل أيضا عليه الاجماع السكوتي المأخوذ من قصة ابن عمر السابقة، (وتصدق) المملوكة بلا يمين، (في قولها حضت) لأنه لا يعلم إلا منها غالبا، فللسيد وطؤها بعد طهرها وإنما لم تحلف لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف، (ولو منعته) الوطئ (فقال) لها (أخبرتني بالاستبراء حلف) فله بعد حلفه وطؤها بعد طهرها، لان الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينهما بخلاف من وطئت زوجته بشبهة يحال بينهما في عدة الشبهة، نعم عليها الامتناع من تمكينه إذا تحققت بقاء شئ من زمن الاستبراء، وإن أبحنا له في الظاهر وذكر التحليف من زيادتي، (ولا تصير) الأمة (فراشا) لسيدها (إلا بوطئ) ويعلم بإقراره به، أو البينة عليه ومثله إدخال المني (فإذا ولدت للامكان منه لحقه، وإن) لم يعترف به أو (قال عزلت) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم، وهو لا يحس به وهذا فائدة كونها فراشا بما ذكر فلا تصير فراشا بغيره كالملك.
والخلوة، ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها بخلاف الزوجة، فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطئ. والفرق أن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان من الخلوة، وملك اليمين وقد يقصد به التجارة والاستخدام، فلا يكتفي فيه إلا بالامكان من الوطئ (لا إن نفاه وادعى استبراء) بعد الوطئ بحيضة مثلا بقيدين زدتهما بقولي، (وحلف ووضعته لستة أشهر) فأكثر (منه) أي من الاستبراء فيلحقه، لان الوطئ الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبراء فبقي محض الامكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين، وفارق ما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن كونه منه حيث يلحقه