والارتحال كما يعلم مما يأتي في العذر لان مفارقة الأهل عسرة موحشة، ونحو من زيادتي.
(ولا تخرج) منه ولو رجعية، ولا تخرج هي منه ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة، لم يجز. وعلى الحاكم المنع منه لان في العدة حقا لله سبحانه وتعالى وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) *. وما ذكرته في الرجعية، هو ما قالة الامام. قال في المطلب ونص عليه في الام وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين، أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في حكم الزوجة، وبه جزم النووي في نكته. قال السبكي: والأول أولى لاطلاق الآية، والأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي إنه الصواب، (إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة) على المفارق (نحو طعام) كقطن وكتان (نهارا وغزلها ونحوه) كحديثها وتأنسها (عند جارتها ليلا إن) رجعت و (باتت ببيتها) للحاجة إلى ذلك، أما من بها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك، إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره.
(وكخوف) على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها، وهذا أعم من قوله لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها، (وشدة تأذيها بجيران أو عكسه) أي شدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك بخلاف الأذى اليسير، إذ لا يخلو منه أحد ومن الجيران الأحماء وهم أقارب الزوج، نعم إن اشتد أذاها لهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها، وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل، لان الوحشة لا تطول بينهما.
(ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن) من الزوج (فوجبت عدة ولو قبل وصولها) إليه (اعتدت فيه) لأنها مأمورة بالمقام فيه سواء أحولت الأمتعة من الأول أم لا، (أو) انتقلت لذلك (بلا إذن ففي الأول) تعتد، وإن وجبت العدة بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها بعد انتقالها أن تقيم في الثاني، فكما لو انتقلت بالاذن (كما لو أذن) في الانتقال (فوجبت) أي العدة (قبل خروجها) فتعتد في الأول، لأنه الذي وجبت فيه العدة (أو سافرت بإذن) لحاجتها أو لحاجته كحج وعمرة وتجارة واستحلال من مظلمة، ورد آبق أولا لحاجتهما كنزهة وزيارة (فوجبت في طريق فعودها أولى) من مضيها. وإنما لم يلزمها العود، لان في قطع المسير مشقة ظاهرة وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت.
(ويجب) أي عودها (بعد انقضاء حاجتها) إن سافرت لها (أو) بعد انقضاء (مدة الاذن)