عدة غير حمل) من أقراء أو أشهر، ولم تحبل من وطئه عالما، كان أو جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب عهده بالاسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء (لا عالما) بذلك (في بائن) لان وطأه لها زنا لا حرمة له (تداخلتا) أي عدتا الطلاق والوطئ، (فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (وطئ) ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، والبقية واقعة عن الجهتين (وله رجعة في البقية) في الطلاق الرجعي دون ما بعدها كما مر في الرجعة وهذا من زيادتي، (أو) من (جنسين كحمل وأقراء) كأن طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع. وهي ممن تحيض (فكذلك) أي فتتداخلان بأن تدخل الافراء في الحمل في المثال لاتحاد صاحبهما. والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة وقد انتفى ذلك هنا للعلم بإشغال الرحم. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين (ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي سواء أكان الحمل من الوطئ أم لا. (أو) لزمها عدتا (شخصين كأن كانت في عدة زواج أو) وطئ (شبهة فوطئت) من آخر (بشبهة) كنكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت (فلا تداخل) لتعدد المستحق، بل تعتد لكل منهما عدة كاملة.
(وتقدم عدة حمل) تقدم أو تأخر لان عدته لا تقبل التأخير، فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه، ثم تعتد للشبهة بالأقراء، (ف) - إن لم يكن حمل فتقدم عدة (طلاق) على عدة الشبهة، وإن سبق وطئ الشبهة الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز، (وله رجعة فيها) سواء أكان ثم حمل أم لا لكنه لا يراجع وقت وطئ الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا للوطئ، (و) له رجعة (قبلها) أي قبل عدة الطلاق بأن يكون ثم حمل من وطئ الشبهة، وإن راجع في النفاس، لان عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره، لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وهذه، وكذا التي قبلها فيما إذا كان ثم حمل أو سبقت الشبهة من زيادتي. (فإن راجع) فيها (ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى) أي في عدة وطئ الشبهة بأن تستأنفها إن سبق الطلاق وطئ الشبهة، وتتمها إن انعكس ذلك (ولا يتمتع بها حتى تقضيها) رعاية للعدة، فإن كان ثم حمل منه انقطعت العدة أيضا واعتدت للشبهة بعد الوضع والنفاس، وله التمتع بها إلى مضيهما، لأنها زوجة ليست في عدة ولو راجع حاملا من وطئ شبهة، فليس له التمتع بها حتى تضع قاله في الروضة كأصلها.