مذكور في بابه ولا التزام المبتدأ لان ذاك لا يصح إلا بالنذر بل المراد التزام بقبول على سبيل العوض، فلذلك لزم لأنه في ضمن عقد (أو علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه) بنية الدفع عن جهة التعليق، وتمكن من قبضه وإن امتنع منه (بانت) لان تمكينها إياه من القبض إعطاء منها وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه (فيملكه) أي ما وضعته بين يديه وإن لم يتلفظ بشئ ولم يقبضه، لان التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الاعطاء لا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض، وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه وكوضعه بين يديه، ما لو قالت لوكيلها سلمه إليه ففعل بحضورها وكالإعطاء الايتاء والمجئ، (كأن علق بنحو إقباض) كقوله إن أقبضتني أو دفعت لي كذا (واقترن به ما يدل على الاعطاء) كقوله وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي فأقبضته له، ولو بالوضع بين يديه فإن حكمه كذلك لأنه حينئذ يقصد به ما يقصد بالاعطاء، وخرج بالتقييد بهذا ما إذا لم يقترن بما ذكر ذلك فكسائر التعليقات فلا يشترط فور ولا يملك المقبوض، ويقع الطلاق رجعيا، لان الاقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الاعطاء، ألا ترى أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل أقبضته لم يفهم منه ذلك، وعلى هذا الخارج اقتصر الأصل (وأخذه بيده منها ولو مكرهة) عليه (شرط في) قوله (إن قبضت) منك كذا فلا يكفي الوضع بين يديه (ويقع) الطلاق (رجعيا)، وهذا ما في الروضة وأصلها فذكر الأصل له في مسألة الاقباض سبق قلم ولا يمنع الاخذ كرها فيها من وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلافه في التعليق الاعطاء، المقتضي للتمليك لأنها لم تعط (ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد) ووصفه، (بصفة سلم أو دونها) بأن لم يستوفها (فأعطت لا بها) أي لا بالصفة التي وصفها (لم تطلق) لعدم وجود الصفة (أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية) لفساد العوض فيها، بعدم استيفاء صفة السلم. والثانية من زيادتي (فإن بان معيبا في الأولى فله رده) العيب (ومهر مثل) وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطي، بخلاف غير التعليق، كما لو قال طلقتك على عبد صفته كذا فقبلت وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا له رده. والمطالبة بعبد سليم لان الطلاق وقع قبل الاعطاء، بالقبول على
(١٢٠)