وغيره، وإن كرهته (كاختلاعها) فيما مر، لفظا وحكما على ما مر فهو من جانب الزوج ابتدأ بصيغة معاوضة، بشوب تعليق ومن جانب الأجنبي، ابتداء معاوضة بشوب جعالة. فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك، فقبل أو قال الأجنبي للزوج طلق امرأتك على ألف في ذمتي، فأجابه بانت بالمسمى، والتزامه المال فداء لها، كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في ذلك، غرض صحيح كتخليصها ممن يسئ العشرة بها، ويمنعها حقوقها (ولوكيلها) في الاختلاع، (أن يختلع له) كما له أن يختلع لها، بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة. أو ينوي ذلك. فإن لم يصرح ولم ينو. قال الغزالي وقع لها لعود منفعته إليها (ولأجنبي توكيلها) لتختلع عنه، (فتتخير) هي أيضا بين اختلاعها له، واختلاعها لها، بأن تصرح أو تنوي كما مر. فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي، وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي، فالزوج يطالب الموكل، ولا يطالب المباشر، ثم يرجع هو على الموكل، حيث نوى الخلع له أو أطلق وكيلها، (فإن اختلع) الأجنبي (بماله فذاك) واضح، (أو بمالها وصرح بوكالة) منها (كاذبا أو بولاية) عليها (لم تطلق) لأنه ليس بولي في ذلك، ولا وكيل فيه. والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد (أو) صرح (باستقلال فخلع بمغصوب)، لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له، فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر المثل، وإن أطلق بأن لم يصرح بشئ من ذلك، فإن لم يصرح بأنه من مالها فخلع بمغصوب بذلك، وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها، بما ذكر وإن كان وليا لها فأشبه خلع السفيهة.
(١٢٢)