(أشركتك مع فلانة، وقد طلقت) منه أو من غيره ونحوها، كتجردي أي من الزوج وتزودي أخرجي سافري لأني طلقتك (وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها) لان عليه حجرا من جهتها، حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا فصح حمل إضافة الطلاق إليه، على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية. فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله كناية بخلاف قوله لعبده أنا منك حر ليس كناية. كما يأتي، لان الطلاق يحل النكاح وهو مشترك بين الزوجين والعتق يحل الرق وهو مختص بالعبد، فإن لم ينو طلاقها، لم يقع سواء نوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه، أم لم ينو طلاقا. وقولي أنا طالق هو ما صرح به الدارمي، واقتضاه كلام القاضي، ومثله أنا بائن فقول الأصل أنا منك طالق، أو بائن مثال، لكنه يوهم خلاف ذلك (لا استبرئي رحمي منك) أو أنا معتد منك، فليس كناية فلا يقع به الطلاق، وإن نواه لاستحالته في حقه (والاعتاق) أي صريحه، وكنايته (كناية طلاق وعكسه) لاشتراكهما في إزالة الملك، فلو قال لزوجته أعتقتك أو لا ملك لي عليك ونوى الطلاق طلقت، أو قال لعبده طلقتك أو أبنتك، ونوى العتق عتق ويستثنى من العكس قوله لعبده، اعتد أو استبرئ رحمك وقوله له أو لامته أنا منك حر، أو أعتقت نفسي (وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) وإن اشتركا في إفادة التحريم لان تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن. فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة، من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه، لا يكون كناية في غيره. (ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا)، وإن تعدد (أو ظهارا وقع) المنوي، لان كلا منهما يقتضي التحريم. فجاز أن يكني عنه بالحرام (أو نواهما) معا أو مرتبا، (تخير) وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا، لان الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه (إلا) بأن نوى تحريم عينها، أو نحوها كوطئها أو فرجها أو رأسها، أو لم ينو شيئا (فلا تحرم عليه)، لان الأعيان وما ألحق بها لا توصف بذلك، (وعليه كفارة يمين كما لو قاله لامته) فإنها لا تحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذا من قصة مارية لما قال (صلى الله عليه وسلم) هي علي حرام نزل قوله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * إلى قوله: * (قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم) * أي أوجب عليكم كفارة، ككفارة إيمانكم لكن لا كفارة في محرمة كرجعية وأخت بخلاف الحائض والنفساء والصائمة. وفي وجوبها في زوجة وحرمة، أو معتدة، عن شبهة أو أمة معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة. وجهان أوجههما لا، فإن نوى في مسألة الأمة عتقا ثبت، كما علم مما مر، أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال له في الأمة،
(١٢٦)