افتديتك، ونوى التماس قبولها فقبلت (فمهر مثل) يجب لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض فيرجع عند الاطلاق، إلى مهر المثل لأنه المراد كالخلع بمجهول فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض فاسد كما مر. ولو نفى العوض فقال لها خالعتك بلا عوض وقع رجعيا إن قبلت، ونوى التماس قبولها وكذا لو أطلق فقال خالعتك، ولم ينو التماس قبولها وإن قبلت وظاهر أن محل ذلك إذا نوى الطلاق فمحل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها (وإذا بدأ) الزوج (ب) - صيغة (معاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة)، لاخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه (بشوب تعليق) لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول. (فله رجوع قبل قبولها) نظرا لجهة المعاوضة (ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه)، كطلقتك بألفين فقبلت بألف (أو) طلقتك (ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه) أي الألف (فلغو) كما في البيع. (أو) قبلت في الأخيرة واحدة (بألف فثلاث به) أي بألف تقع، لان الزوج يستقل بالطلاق. والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره (أو ب) - داء بصيغة (تعليق) في إثبات (كمتى) أو متى ما أو أي و (قت أعطيتني) كذا فأنت طالق (فتعليق) لاقتضاء الصيغة له (فلا رجوع له) قبل الاعطاء كالتعليق الخالي، عن العوض (ولا يشترط) فيه (قبول) لفظا، لان صيغته لا تقتضيه. (وكذا) لا يشترط (إعطاء فورا) لذلك (إلا في نحو إن وإذا) مما يقتضي الفور في الاثبات، مع عوض. أما في ذلك نحو إن أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق فيشترط الفور، لأنه مقتضى اللفظ مع العوض، وإنما ترك هذا الاقتضاء في نحو متى لصراحته، في جواز التأخير فإذا مضى زمن يمكن فيه الاعطاء ولم تعط لم تطلق، وقيد المتولي الفورية بالحرة فلا يشترط في الأمة لأنه لا يدلها، ولا ملك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض.
وقضية التعليل إلحاق المبعضة والمكاتبة بالحرة وهو ظاهر ونحو من زيادتي (أو بدأت) أي الزوجة (بطلب طلاق) كطلقني بكذا، أو إن طلقتني فلك علي كذا (فأجاب) - ها الزوج (فمعاوضة)