صرف مالها إلى مثل ذلك. (وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا مال وصرح به النووي في نكته، ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما ذكر وصرح به الأصل، إلا أن ينويه ولم يضمر التباس قبولها فيقع رجعيا، كما سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي. (أو) اختلعت (مريضة مرض موت صح) لان لها التصرف في مالها، (وحسب من الثلث زائد على مهر مثل) بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال، لان التبرع إنما هو بالزائد (و) شرط (في البضع ملك زوج له فيصح) الخلع (في رجعية) لأنها كالزوجة في كثير من الاحكام، لا في بائن إذ لا فائد فيه. والخلع بعد الوطئ أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما، موقوف. (و) شرط (في العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد) كمجهول وخمر وميتة ومؤجل بمجهول (بانت) لوقوعه بعوض، (بمهر مثل)، لأنه المراد عند فساد العوض كما في فساد الصداق (أو) بفاسد (لا يقصد) كدم وحشرات، (فرجعي) لان مثل ذلك لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شئ بخلاف الميتة، لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح وتعبيري بفاسد أعم من تعبيره بمجهول وخمر. وقولي يقصد مع قولي أولا إلى آخره من زيادتي، ولو خالع بمعلوم ومجهول فسد ووجب مهر المثل أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح، ووجب في الفاسدة ما يقابله من مهر المثل ولو خالع بما في كفها، ولم يكن فيها شئ بانت
(١١٤)