مسألة 104: لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية. وهي: الأرض المفتوحة عنوة العامرة - لا بالأصالة - حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، وأن لا تكون. بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، ولو ماتت فلا يبعد بقاؤها على ملك المسلمين وعدم تملكها بالاحياء، وأما الأرض العامرة بالأصالة حين الفتح فهي ملك الإمام عليه السلام، وإذا حازها أحد كان أولى بها من غيره ما لم يمنع عنه مانع شرعي وإذا كان مؤمنا لم يجب عليه دفع عوض إزاء ذلك وكذا الأرض الميتة في زمان الفتح فإنها ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد كان أحق بها من غيره - لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي خلافه - مسلما كان المحيي أو كافرا، وليس عليه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا كان مؤمنا، وإذا تركها لمنع ظالم ونحوه حتى ماتت فهو على حقيته بها، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، فيكون أحق بها منه وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن من الأول إذا عرفه أو تمكن من معرفته، إلا إذا علم أنه قد أعرض عنها، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
مسألة 105: في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها. وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة - حين الفتح - تحمل على أنها كانت ميتة، فيجوز إحياؤها وحيازتها إن كانت حية، كما يجوز بيعها من حيث كونها متعلقة لحقه وكذا نحوه من التصرفات.
مسألة 106: يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الجمل الشارد، أو الخاتم الواقع في البحر مثلا ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها، نعم لو كان من انتقل إليه قادرا على تسلمه